Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 3401
Jumlah yang dimuat : 3915

بَابُ (١) العَفْوِ في قَتْلِ العَمْدِ

الفقه في ثمان مسائل:

المسألة الأولى (٢):

قوله (٣): "إِذا أَوْصَى أَنّ يُعْفَى عَنْ قَاتِلِهِ، أنَّ ذَلِكَ جائِزٌ" وهذا على ما قال، وذلك مثل أنّ يُنفِذَ مَقَاتِلَه وتبقَى حياتُه فيَعفُو عنه؛ أنَّ عفوه جائزٌ. قال ابنُ نافع عن مالك: إِلَّا في قَتلِ الغِيلَةِ. وقال في "الموّازية": ولا قولَ في ذلك لوَلَدِهِ ولا لِغُرَمَائِهِ وإن أحاط الدَّيْن بمالِهِ.

المسألة الثّانية (٤):

ولو أَوْصى المقتولُ أنّ تُقْبَلَ الدِّيَة منه، ففي "العُتبِيَّة" (٥) عن ابنِ القاسم فيمن قُتِلَ عَمْدًا فأَوْصَى أنّ تُقبَلَ الدِّيَة وأَوْصَى بوصايا: أنَّ ذلك جائزٌ (٦).

المسألة الثّالثة (٧):

وأمّا الجِرَاحُ، فإن أراد المَجْنِيَّ عليه أنّ يعفو عن الدِّيَة، لم يكن ذلك إِلَّا باختيار الجاني. قال محمّد: لم يختلِف فيه قول مالك وأصحابه.

ووجهه: أنّ الجارِحَ يريد استيفاء المال لنفسه، والقاتل لا يريد استيفاءَهُ لنفسه؛ لأنَّه إذا قُتِلَ قصاصًا تركَ المالَ لغيره.

المسألة الرّابعة (٨):

وإذا عفا بعضُ الأولياءِ عن الدَّمِ، لم يُقتَل، ولَزِمَهُ من الدِّية حصَّة من لم يعف عنه، ولم يكن له الامتناع.


(١) نقل العثماني هذا الباب بأكمله في الممهّد: الورقة ٣٦٠ - ٣٦١.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٢٣.
(٣) أي قول مالك في الموطَّأ (٢٥٦٤) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٣٣١).
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٢٣.
(٥) ١٥/ ٤٨٩ في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم، من كتاب العقول.
(٦) ووجه ذلك: أنّ القتلَ قد وُجدَ من قِبَل القاتل فكان حقًّا من حقوق القتيل، فلما جاز عفوه فيه على الدِّية صار مالًا فتعلّقت به وصاياه.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٢٣.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٢٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?