حُرٌّ.
بالغٌ.
عاقلٌ.
في فَرْج.
مشتهىً.
طَبعَا.
وقع من مُسلِمٍ.
فبهذه الشّروطِ يجبُ الرَّجمُ، وبها يجبُ الحدُّ الّذي هو الجَلدُ، ما عدا الإحصانَ.
تفصيل هذه الجملة:
أمّا قولنا: "وطءٌ" فلسؤالِ النّبيِّ -عليه السّلام- عنه، وإجماع الأُمَّةِ عليه.
وأمّا قولنا: "محرَّم" فَلِوُقُوعِ معصيةٍ تَلِيقُ بهذه العقوبةِ.
أمّا قولنا: "مُحصَن" فلِتَنتَفِي الشُّبهةُ الّتي تُسقِطُ الحدَّ، والإحصانُ الّذي سأل عنه هو الزّوجية، ومنه قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ} الآية (١)، يريد: ذوات الأزواج الحَرَائِر.
وأمّا قولنا: "من حرٍّ" فلأَنَّ الإحصانَ معدومٌ معه قرَانًا، منصوصٌ عليه فيه.
وأنا قولنا: "من بالِغٍ" فلأنَّ البالغَ يجبُ عليه الحدّ، وتجري عليه الأحكام. وأمّا الصَّبيَّ، فإنّه ساقطُ الاعتبارِ إجمالًا لأنّ إِيلَاجَه صورةُ وطءٍ لا معنَى لها.
وأمّا "العقلُ" فقد تقدَّمَ الكلام فيه في قوله: "أَبِهِ جِنَّةٌ" في حديث مَاعِز (٢).
وأمّا قولنا: "في فَرجٍ" فلاتِّفاقِ الأُمَّة عليه، ولأنّه قد ذُكِرَ في الحديث: "أَغَابَ ذَلِكَ مِنكَ في ذَلِكَ مِنهَا كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ في الْمُكحُلَةِ" (٣) وفي حديث اليهوديِّ أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -
(١) النِّساء: ٢٥.
(٢) انظر صفحة: ١٠٢ من هذا الجزء.
(٣) أخرجه عبد الرزّاق (١٣٣٤٠)، وأبو داود (٤٤٢٨ م)، وابن الجارود (٨١٤)، وابن حبّان (٤٣٩٩) كلهم من حديث أبي هريرة.