Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 3421
Jumlah yang dimuat : 3915

حُرٌّ.

بالغٌ.

عاقلٌ.

في فَرْج.

مشتهىً.

طَبعَا.

وقع من مُسلِمٍ.

فبهذه الشّروطِ يجبُ الرَّجمُ، وبها يجبُ الحدُّ الّذي هو الجَلدُ، ما عدا الإحصانَ.

تفصيل هذه الجملة:

أمّا قولنا: "وطءٌ" فلسؤالِ النّبيِّ -عليه السّلام- عنه، وإجماع الأُمَّةِ عليه.

وأمّا قولنا: "محرَّم" فَلِوُقُوعِ معصيةٍ تَلِيقُ بهذه العقوبةِ.

أمّا قولنا: "مُحصَن" فلِتَنتَفِي الشُّبهةُ الّتي تُسقِطُ الحدَّ، والإحصانُ الّذي سأل عنه هو الزّوجية، ومنه قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ} الآية (١)، يريد: ذوات الأزواج الحَرَائِر.

وأمّا قولنا: "من حرٍّ" فلأَنَّ الإحصانَ معدومٌ معه قرَانًا، منصوصٌ عليه فيه.

وأنا قولنا: "من بالِغٍ" فلأنَّ البالغَ يجبُ عليه الحدّ، وتجري عليه الأحكام. وأمّا الصَّبيَّ، فإنّه ساقطُ الاعتبارِ إجمالًا لأنّ إِيلَاجَه صورةُ وطءٍ لا معنَى لها.

وأمّا "العقلُ" فقد تقدَّمَ الكلام فيه في قوله: "أَبِهِ جِنَّةٌ" في حديث مَاعِز (٢).

وأمّا قولنا: "في فَرجٍ" فلاتِّفاقِ الأُمَّة عليه، ولأنّه قد ذُكِرَ في الحديث: "أَغَابَ ذَلِكَ مِنكَ في ذَلِكَ مِنهَا كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ في الْمُكحُلَةِ" (٣) وفي حديث اليهوديِّ أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -


(١) النِّساء: ٢٥.
(٢) انظر صفحة: ١٠٢ من هذا الجزء.
(٣) أخرجه عبد الرزّاق (١٣٣٤٠)، وأبو داود (٤٤٢٨ م)، وابن الجارود (٨١٤)، وابن حبّان (٤٣٩٩) كلهم من حديث أبي هريرة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?