Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
فقال علماء الحجاز - مالكٌ (١) والشّافعيّ (٢) وغيرهما -: إنّ المنعَ عن الصّلاةِ إنّما هو للنّافلةِ دونَ الفريضةِ، ودونَ الصّلاةِ على الجنازةِ، هذا جملة قولهم.
وقال أهلُ العراقِ (٤): إنّ نهيَهُ - صلّى الله عليه وسلم - عن كلِّ صلاةٍ نافلةٍ أو فريضة أو جنازة، فلا تصلَّى عند الطّلوع، ولا عند الغروب، ولا عند استوائها؛ لأنّ الحديثَ لم يخصّ نافلة من فريضة إلَّا للضّرورة، لقوله: "مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ العَصرِ قَبلَ تغربَ أنّ الشَّمْسُ" الحديث (٥).
وإنّما اختلف العلماء في الصّلاة عند الاستواءِ: فقالَ مالكٌ وأصحابُه (٧): لا بأسَ بالصّلاة نصف النّهار إذا استوتِ الشّمسُ. وقال أيضًا: لا أكرهُ الصّلاةَ نصفَ النّهارِ إذا استَوَت وَسَطَ السّماءِ، لا في يوم جمعة ولا غيره. هذا ما حكاه ابن القاسم (٨) وغيره، إذ لم يعرف النّهي في ذلك.
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: أحاديثُ هذا الباب ثمانيةٌ:
(١) انظر الكافي: ٣٦ - ٣٧، والتلقين: ٣٩، وشرحه للمازري: ٢/ ٨٠٨.
(٢) انظر الحاوي الكبير: ٢/ ٢٧١.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١/ ١٣٨ (ط. القاهرة).
(٤) انظر مختصر الطحاوي: ٢٤.
(٥) أخرجه مسلم (٦٠٨) من حديث أبي هريرة.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١/ ١٣٩ (ط. القاهرة).
(٧) انظر الكافي: ٣٦، وشرح التلقين: ٢/ ٨١٢.
(٨) في المدوْنة: ١/ ١٠٣ في جامع الصّلاة.