Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 446
Jumlah yang dimuat : 3915

فقال علماء الحجاز - مالكٌ (١) والشّافعيّ (٢) وغيرهما -: إنّ المنعَ عن الصّلاةِ إنّما هو للنّافلةِ دونَ الفريضةِ، ودونَ الصّلاةِ على الجنازةِ، هذا جملة قولهم.

مسألة (٣):

وقال أهلُ العراقِ (٤): إنّ نهيَهُ - صلّى الله عليه وسلم - عن كلِّ صلاةٍ نافلةٍ أو فريضة أو جنازة، فلا تصلَّى عند الطّلوع، ولا عند الغروب، ولا عند استوائها؛ لأنّ الحديثَ لم يخصّ نافلة من فريضة إلَّا للضّرورة، لقوله: "مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ العَصرِ قَبلَ تغربَ أنّ الشَّمْسُ" الحديث (٥).

مسألة (٦):

وإنّما اختلف العلماء في الصّلاة عند الاستواءِ: فقالَ مالكٌ وأصحابُه (٧): لا بأسَ بالصّلاة نصف النّهار إذا استوتِ الشّمسُ. وقال أيضًا: لا أكرهُ الصّلاةَ نصفَ النّهارِ إذا استَوَت وَسَطَ السّماءِ، لا في يوم جمعة ولا غيره. هذا ما حكاه ابن القاسم (٨) وغيره، إذ لم يعرف النّهي في ذلك.

غايةْ وإيضاحٌ:

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: أحاديثُ هذا الباب ثمانيةٌ:


(١) انظر الكافي: ٣٦ - ٣٧، والتلقين: ٣٩، وشرحه للمازري: ٢/ ٨٠٨.
(٢) انظر الحاوي الكبير: ٢/ ٢٧١.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١/ ١٣٨ (ط. القاهرة).
(٤) انظر مختصر الطحاوي: ٢٤.
(٥) أخرجه مسلم (٦٠٨) من حديث أبي هريرة.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١/ ١٣٩ (ط. القاهرة).
(٧) انظر الكافي: ٣٦، وشرح التلقين: ٢/ ٨١٢.
(٨) في المدوْنة: ١/ ١٠٣ في جامع الصّلاة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?