فاحشٌ، كيف ينقل الغُسْل من الوجوب إلى الاحتياط بعد ما ثبت ما قدّرناه وقدَّمناهُ، وصحَّ من الأحاديث ما أوردناهُ.
إيضاح مشكل:
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: الخارج من الذَّكر على أربعة أقسام:
١ - بَوْلٌ.
٢ - وَوَدْيٌ: وهو الخارج بعدهُ -أعني البَوْل- وموجبهما واحدٌ وهو الوُضُوء.
٣ - والمَذيُ: ماءٌ يخرج عند الملاعبة أو التّذكاَر، ومُوجِبُه الوضوء كالأوّل، ورُويَ عن مالكٌ فيه إيجاب غسل الذّكرِ، لقوله: "فَليَغْسل ذَكَرَهُ" (١) ولم يرد هذا الحديث بإيجاب غسل الذَّكر تعبُّدًا، وإنّما المقصود به بيان نجاسة الْمَذْيِ، وإنّما يلزم غسله كما يلزم غسل البَوْل.
٤ - والرّابع المَنِيُّ: وهو الخارج عند غاية اللَّذَّة، وهو الّذي يكون به المكلَّف جُنُبًا، ويلزم منه الغُسْل، قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (٢).
تكملة هذا الباب:
قال المؤلِّف- عفا الله عنه - قد قيَّدنَا في هذا الباب عن أشياخنا؛ أنّ ذِكر ما يُوجِب التقاء الخِتَانَين سبعون قصَّة، وقيل: ثمانون قصّة، ونحن نسردها:
١ - فأوّل ما يوجب على التّقارب المودّة بين الزَّوجين.
٢ - وُيوجِبُ خوف النُّشُوز والإعراض عنها.
٣ - وُيوجب الغُسْل.
٤ - وُيوجِبُ المَهْرَ.
٥ - وُيوجِبُ الحدَّ.
٦ - ويُوجِبُ الإحصانَ.
(١) أخرجه ماللك في الموطَّأ (٩٦) رواية يحيى.
(٢) النساء:٦.