٧ - ٨ - ويُحِلّ المطلَّقة في الزّوجين العبدَين إذا أعتِقَا، ثم إذا جاوز الختان بعد العِتْق.
٩ - وُيوجِب الرّجعة.
١٥ - ويُفسِد الصّوم.
١١ - ويُفسِد الحجَّ.
١٢ - ويفسِد العُمرَة.
١٣ - وُيوجِب العمرة على الواطىء بعد رَمي جَمْرَة العَقَبَة وقبل الإفاضة.
١٤ - ١٥ - وُيوجِبُ الهَديَ في العمرة بعد الطَّوافِ، والسَّعْيَ إذا كان قبل الحلاق والتّقصير.
١٦ - ويُفسِد صوم النّافلة في العمرة.
١٧ - وُيوجِب معه القضاء.
١٨ - وُيوجِب افتراق الزّوجين إذا كانا مُحْرِمَيْن في حَجَّة القضاء.
١٩ - وُيوجِبُ العِدَّةَ في الطّلاق.
٢٠ - وتحرمُ معه الرِّبِيبَة.
٢١ - وتَبِينُ به المرأة من زوجها المفقود.
٢٢ - ويُبقِي بينها وبين الأخرى العِصْمَة.
٢٣ - وتبينُ من زوجها المطلَّق وقدِ ارتَجَعَ ولم يَعلَم.
٢٤ - ويُفْسِد الاعتكاف.
٢٥ - وُيوجِبُ الكفَّارة في التَّظَاهُر.
٢٦ - وُيوجِبُ استئنافَ الكفّارة على المتظاهِر بعد أنّ شرع فيها ولم يتمّها.
٢٧ - وُيوجِبُ التّحريم على المتزوِّج في العدّة.
٢٨ - وُيوجِبُ القِيمَة على الواطىء بجارية أحلّ له إياها.
٢٩ - وَيمنعُ الاعتصارَ على الأَبِ.
٣٠ - وُيوجِبُ القيمة على الموهوب له على الثّواب.
٣١ - وُيوجِبُ تفويت البيع الفاسد على أَحَدِ قولي ابن القاسم.