Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 662
Jumlah yang dimuat : 3915

٥٤ - ويُوجِبُ إسقاطَ اللِّعان في الرُّؤية إذا تقدمت الرَّؤية ويخيّر الزّوج.

٥٥ - ويُوجِب الكفارة على الحالف ألَّا يطأ ونيته الفَرج بعيْنِهِ.

٥٦ - وُيوجِبُ الصَّداق في اغتصاب الزِّنا.

٥٧ - وُيوجِبُ برّ الحالف: لَيَطَأنَّ زوجته.

٥٨ - وُيوجِبُ الرّجعةَ للعبد وإن كرِه السَّيِّد.

٥٩ - وُيوجِبُ الرّجعة للمُحرِم إذا كان وَطْؤُهُ قبل الإحرام.

٦٠ - ويُوجبُ العقوبة في المتعة.

٦١ - وُيوجِبُ التّحريم - في أحد قولي مالكٌ رحمه الله - على المزوج في الإحرام للأبد.

٦٢ - ويُوجِبُ قطعَ حدّ العنِّينَ وتبقى زوجته له.

٦٣ - وُيوجِبُ بقاءَ العصمة وإن عجز بعد ذلك عن الوطء.

حديث مالكٌ (١) عن أبي النَّضر، عَنْ أَبِي سَلَمَة؛ أَنَّه سَأَلَ عَائِشَة، مَا يُوجِبُ الغُسْلَ؟ فَقَالَتْ: هَل تَدْرِي مَا مَثَلُكَ يَا أَبَا سَلَمَة. الحديث.

قال الإمام: في هذا الحديث جواز التّقليد؛ لأنّ هذا الخبر فيه دليلٌ على أنّ أبا سّلَمة كان ممَّن لا يقول بذلك المعنى، وإنّما قلَّد فيه عائشة؛ لأنّها كانت أعلم النّاس بذلك المعنى، لمكانتها من رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- (٢).

نكتةٌ:

قال الإمام الحافظ: لا أعلم بين أصحابنا اختلافًا في وجوب الغُسْلِ من التقاء


(١) في الموطَّأ (١١٤) رواية يحيى.
(٢) ويقول البوني في تفسير الموطَّأ: ١١/أ "معنى ذلك: أنّ أبا سلمة سمع اختلاف من لم يعلم بالنّسخ في ذلك، فذكر ذلك لعائشة - رضي الله عنها".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?