المسألة الخامسة عشر:
هل عليه أنّ يَنفُضُ يَدَيه أم لا؟ اختلف (١) العلماء في ذلك، فكان الشّعبيّ يقول:
ينفضهما، وهو قول الكوفيِّين.
وقال مالكٌ: ينفُضُهما نَفضًا خَفِيفَا (٢).
وقال الشّافعيّ (٣): لا بأس بذلك (٤).
واختلفوا في النَّفخ؟ فقيل: لا بأس إنّ نفخ فيهما إذا تعلَّق بهما شيء.
نكتةٌ:
قال الإمام: في تيمُّمِ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بالجدار ردٌّ على الشّافعيّ وأبي يوسف (٥) في قوليهما: إنّ التّراب شرطٌ في صحَّة التَّيمُّم؛ لأنّه - صلّى الله عليه وسلم - تيمَّمَ بالجِدَارِ، ومعلومٌ أنَّه لم يعلق بَيَدَيه منه ترابٌ، إذ لا ترابَ على الجدار، وقال يحيى بن سعيد (٦): لا بأس بالتَّيمُّمِ على السَّبخَةِ، وأمّا فعل ابن عمر بالمِربَدِ (٧)، فليس العمل عليه.
ذكر فوائد هذا الحديث المتعلقة به:
وهي أربع عشرة فائدة:
الفائدة الأولى (٨):
في هذا الحديث: بدء التَّيمُّمِ وأينَ نَزل.
(١) ذكر الاختلاف في النفض مقتبس من شرح البخاريّ لابن بطّال: ١/ ٤٧٧.
(٢) قاله مالكٌ في مختصر ابن عبد الحكم، والواضحة لابن حبيب، نصّ على ذلك ابن أبو زيد في النّوادر والزيادات: ١/ ١٠٥.
(٣) في الأم: ١/ ١٩٨، وانظر الحاوي الكبير: ١/ ٢٣٧.
(٤) في شرح ابن بطّال: "لا بأس أنّ ينفضهما إذا بقي في يديه غبار يماس الوجه".
(٥) انظر مختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٤٦.
(٦) كما في المدونة: ١/ ٥٠. وعلقه البخاريّ في كتاب التَّيمُّم (٧)، باب الصّعيد الطّيِّب (٦).
(٧) رواه مالكٌ في الموطَّأ (١٤٠) رواية يحيى.
(٨) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: ١٢/ ب.