Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 705
Jumlah yang dimuat : 3915

المسألة الخامسة عشر:

هل عليه أنّ يَنفُضُ يَدَيه أم لا؟ اختلف (١) العلماء في ذلك، فكان الشّعبيّ يقول:

ينفضهما، وهو قول الكوفيِّين.

وقال مالكٌ: ينفُضُهما نَفضًا خَفِيفَا (٢).

وقال الشّافعيّ (٣): لا بأس بذلك (٤).

واختلفوا في النَّفخ؟ فقيل: لا بأس إنّ نفخ فيهما إذا تعلَّق بهما شيء.

نكتةٌ:

قال الإمام: في تيمُّمِ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بالجدار ردٌّ على الشّافعيّ وأبي يوسف (٥) في قوليهما: إنّ التّراب شرطٌ في صحَّة التَّيمُّم؛ لأنّه - صلّى الله عليه وسلم - تيمَّمَ بالجِدَارِ، ومعلومٌ أنَّه لم يعلق بَيَدَيه منه ترابٌ، إذ لا ترابَ على الجدار، وقال يحيى بن سعيد (٦): لا بأس بالتَّيمُّمِ على السَّبخَةِ، وأمّا فعل ابن عمر بالمِربَدِ (٧)، فليس العمل عليه.

ذكر فوائد هذا الحديث المتعلقة به:

وهي أربع عشرة فائدة:

الفائدة الأولى (٨):

في هذا الحديث: بدء التَّيمُّمِ وأينَ نَزل.


(١) ذكر الاختلاف في النفض مقتبس من شرح البخاريّ لابن بطّال: ١/ ٤٧٧.
(٢) قاله مالكٌ في مختصر ابن عبد الحكم، والواضحة لابن حبيب، نصّ على ذلك ابن أبو زيد في النّوادر والزيادات: ١/ ١٠٥.
(٣) في الأم: ١/ ١٩٨، وانظر الحاوي الكبير: ١/ ٢٣٧.
(٤) في شرح ابن بطّال: "لا بأس أنّ ينفضهما إذا بقي في يديه غبار يماس الوجه".
(٥) انظر مختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٤٦.
(٦) كما في المدونة: ١/ ٥٠. وعلقه البخاريّ في كتاب التَّيمُّم (٧)، باب الصّعيد الطّيِّب (٦).
(٧) رواه مالكٌ في الموطَّأ (١٤٠) رواية يحيى.
(٨) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: ١٢/ ب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?