Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 742
Jumlah yang dimuat : 3915

وأبو حنيفة يرى أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام (١)، وهو قول لا يعضده أثرٌ ولا يُوجِبُه نَظَرٌ.

مسألة (٢):

وأمّا النِّفاس عند مالك فلا حَدَّ له (٣)؛لأنّهُ رَجعَ عن قوله: أربعين يومًا، ثمّ قال: يُسْأَلُ النِّساءُ عن ذلك.

وذهب أبو حنيفة إلى أنّ أقلّه خمسة عشر يومًا (٤) فرق بينه وبين أكثر الحيض.

وأمّا أكثره، فقال مالكٌ: ستّون يومًا، والمشهور عنه أنّه لم يحدّ له حدًّا.

وقال ابن المَاجِشُون: لا يُسأَلُ النِّساء عن هذابوَجْهِ.

وقيل: إنّ أقصاه من السِّتِّين إلى السّبعين، والاقتصار على السّبعين عند بعضهم حسن، وهو مذهب الشّافعيّ (٥).

وقال أبو حنيفة: أكثره أربعون يومًا (٦)، وقد قيل: إنّ هذا إجماع الصحابة.

وذُكِرَ عن الحَسَنُ أنّ أكثره خمسون يومًا.

قال الإمام: والّذي نقول به، أنّه ليس له حدٌّ؛ لانّه تختلف الدِّماء بحسب اختلاف الطّبائع والخِلْقَة، وليس يستوي النِّساء في ذلك بوَجهٍ وهذه الأقوال هي اجتهادٌ من الأيمَّة.

تكملة (٧) هذا الباب والأمر الضّابط له:

قال الإمام: ودمُ الحَيضِ والنِّفاس يمنعُ من خمسة عشر شيئًا، العشرة الأشياءمتَّفَقٌ عليها، والخمسة مُختَلَفٌ فيها.


(١) انظر مختصر الطحاوي: ٢٢، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٦٥، والمبسوط: ٣/ ١٤٤.
(٢) ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبسٌ من المقدِّمات الممهدات: ١/ ١٢٩.
(٣) أي لأقلِّه، وهذا القول هو المعتمد عند المالكية، انظر كتاب الأشراف: ١/ ١٨٨، وعيون المجالس: ١/ ٢٥٥.
(٤) انظر المبسوط: ٣/ ٢١١ وفيه أنّ أبا يوسف قدَّرَ أقلّ النفاس بأحد عشر يومًا، وهو الّذي في الإشراف: ١/ ١٨٨.
(٥) انظر الحاوي الكبير: ١/ ٤٣٦.
(٦) انظر كتاب الأصل: ١/ ٣٤٠، ومختصر الطحاوي: ٢٢، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٦٦.
(٧) هذه التكملة مقتبسة من المقدّمات الممهدات: ١/ ١٣٥ - ١٣٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?