Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 743
Jumlah yang dimuat : 3915

فأمّا العشرة المتّفق عليها:

فأحَدُها: رَفْعُ حُكم الحَدَثِ من جهتهما، لا خلاف أنّ التَّطَهُّر منْهُما لا يرفع حُكم الحَدَثِ ما داما متَّصلَيْن، وإنّما يرفعه بعد إنقضائه عنها.

والثّاني: وجوبُ الصّلاة، لا خلافَ أنّ الصّلاةَ ساقطةٌ عن الحائضِ والنّفساء.

والثّالث: صحَّةُ فعليهما؛ لانّه لا خلاف أنّ الحائض والنّفساء لا يصحّ منهما فعل الصّلاة أصلًا.

الرّابع: صحَّةُ فِعْلِ الصِّيام من غير إسقاطِ وُجُوبه، لا خلافَ أنَّ الحيض والنِّفاس لا يصحّ معهما الصِّيام.

الخامس: مَسُّ المصحف، وفي ذلك خلاف شاذٌّ في غير المذهب.

السّادس: الوطءُ في الفَرْج، ولا خلاف بين الأُمَّة أنّ ذلك محظورٌ في حال الحَيضِ والنِّفاس.

السّابع: دخولُ المسجد، قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلم-: "لا أُحِلٌّ المَسْجِدَ لحائضٍ ولا جُنُبٍ" (١)

الثّامن: الطّوافُ بالبيت.

التّاسع: الاعتكاف.

العاشر: مَنْعُ الصّلوات، ما عدا الصّلوات الخمس من السُّنَنِ والفَضَائِلِ والنّوافل.

وأما الخمسة المختلف فيها:

فأحدُها: الوطءُ فيما دون الفَرْجِ، أباحَهُ أَصْبَغُ من أصحابنا (٢)، وجعل ما رُوِيَ عن النَّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم - من قوله (٣): "لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا، ثُمَّ شَأنُكَ بأَعْلاَهَا" من باب حماية الذرائع.


(١) رواه أبو داود (٢٣٢)، وابن خزيمة (١٣٢٧)، والبزار (١٧٨٣)، من حديث جَسْرَة عن عائشة. وانظر
نصب الراية: ١/ ١٩٣، وتلخيص الحبير: ١/ ١٣٩.
(٢) انظر الإشراف: ١/ ١٩٦.
(٣) في حديث الموطَّأ (١٤٦) رواية يحيى.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?