Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قال مالكٌ وابنُ القاسم: إنّ مَنْ سلَّم من اثنتين، وفعل (٣) كما فعل النَّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم - يوم ذِي اليَدَينِ، تَمَّتْ صلاتُه.
وقال ابن كنانة ووافَقَهُ أبو حنيفة: إنّه لا يصحّ ذلك؛ لأنّ زمان الرّسول عليه السّلام يصحّ فيه النَّسخ بخلاف هذا الزّمان.
وقال داود: لا يجوز هذا اليوم إلَّا فيمن سَلَّم من ركعتين (٤)، فقاس على هذه الصّلاة مع إنكاره القياس.
ووجه قول ابن كنانة في أنّه لا يجوز إلَّا في ذلك الزّمن: أنّ هذا إنّما كان بعد أنّ جاء مشركو قريش أو العرب فسلَّمُوا عليه وهو في الصّلاة، فلم يردّ حتّى سَلَّمَ، وقال: "إنّ اللهَ يُحْدثُ مِن أمْرِهِ ما شَاءَ" (٥) يريد: أنّ الله قد حرَّمَ علينا الكلام في الصّلاة، وكانت قصّة ذي اليدين في الصّلاة بعد ذلك.
ووجه قول ابن القاسم: أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - فَعَلَ ذلك وجرى حكمه، فمن ادَّعى غيره فعليه الدّليل.
اتّفق العلماء أنّها كانت صلاة رُبَاعيّة، واختلفوا في تعيينها، فالصّحيحُ أنّها العصر، وكانت في المسجد، وذلك يقتضي الحَضر. فقال له ذو اليدين -واسمه الخرباق-: "أَقَصَرْتَ الصَّلاةَ أَمْ نَسِيتَ؟ " إنكارًا لفعله، مع أنَّه يشرِّعُ الشَّرائع وعنه تُؤْخَذُ، إلَّا أنَّه جَوَّزَ عليه النِّسيانَ لقوله: "أَوْ نَسِيتَ" وجوَّزَ أنّ يكون حَدَثَ فيها تقصيرٌ، فطُلِبَ منه بيان ذلك، فقال النَّبِيُّ - صلّى الله عليه وسلم -: "أَصَدَقَ ذُو اليَدَينِ" فرجع إلى اليقين.
(١) جـ: "هبة"
(٢) قوله: "وإن كانت ... إلخ " ساقطة من: م.
(٣) م: "وبعدُ".
(٤) انظر رسالة في مسائل الإمام داود للشطّي: ١١.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٣٥٩٤)، والحميدي (٩٤)، أحمد: ١/ ٤٣٥، وأبو داود (٩٢٤)، والنّسائي في الكبرى (٥٥٩)، وأبو يعلى (٥١٨٩)، وابن حبّان (٣٢٢٣)، والطبراني في الكبير (١٠١٢٣)، والبيهقي في سننه: ١/ ١٩٩.
(٦) هذه المسألة مقتبسة بتصرُّف من المنتقى: ١/ ١٧٢ - ١٧٣.