Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 912
Jumlah yang dimuat : 3915

والصّحيحُ أنّه الجميع، أَوَّلُه الخُطبة، فإنها تكون عَقِبَ النِّداء، وهذا يدلُّ على وجوب الخُطْيَةِ، وبه قال علماؤنا، إلَّا عبد الملك بن المَاجِشُون فإنّه رآها سُنَّة.

والدّليلُ على وجوبها: أنّها تُحَرِّمُ البَيْعَ، ولولا وُجُوبُها ما حَرَّمَت (١)؛ لأنّ المُسْتَحَبَّ لا يحرمُ (٢).

واختلف النّاس في صِحَّةِ الخُطْبَةِ دُون جماعةٍ (٣). فقيل هي شرطٌ، وقد تقدّم.

المسألة السابعة (٤): قوله: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} (٥).

هذا مُجْمَعٌ على العمل به، ولا خلاف في تحريم البيع.

واختلف العلماء فيه إذا وقع, فوقع (٦) في "المدوّنة" (٧) أنّه يُفْسَخ. وقال المُغِيرة: يُفْسخ ما لم يفت، وقاله (٨) ابن القاسم في "الواضحة"، وقاله أشهب أيضًا: البيعُ ماضٍ، وهو نصّ قوله في "المجموعة".

وقال الشّافعيّ: يفسخ بكلِّ حال (٩)، وهو الصّحيح، فَسْخُه على أي وجهٍ وقَعَ.

والنِّداء الّذي يحرمُ به البيع هو النِّداء والإمام على المنبر (١٠).

المسألة الثّامنة (١١):

واختلف العلماءُ في عَقدِ النِّكاح:

فقيل: إنّه مثل البيع يُفْسَخُ (١٢).


(١) في الأحكام: "حرّمته".
(٢) في الأحكام: "لا يحرم المباح".
(٣) العبارة السابقة مقتبسة من المنتقي: ١/ ١٩٥.
(٤) انظرها في أحكام القرآن: ٤/ ١٨٠٥ - ١٨٠٦.
(٥) الجمعة:٩.
(٦) في الأحكام: "ففي".
(٧) ١/ ١٤٣ في البيع والشراء يوم الجمعة والعمل فيه.
(٨) في النسخ: "وقال" والمثبت من الأحكام.
(٩) الّذي في الأحكام: "لا يُفْسَخُ بكلِّ حال" والذي وجدناه في الأم: ٣/ ٦٣ قول الشّافعيّ: "لم يبن لي أنّ أفسخَ البيع بينهما".
(١٠) هذه الجملة مقتبسة من المنتقى: ١/ ١٩٥.
(١١) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق.
(١٢) قاله ابن الجلّاب في التفريع: ١/ ٢٣٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?