والصّحيحُ أنّه الجميع، أَوَّلُه الخُطبة، فإنها تكون عَقِبَ النِّداء، وهذا يدلُّ على وجوب الخُطْيَةِ، وبه قال علماؤنا، إلَّا عبد الملك بن المَاجِشُون فإنّه رآها سُنَّة.
والدّليلُ على وجوبها: أنّها تُحَرِّمُ البَيْعَ، ولولا وُجُوبُها ما حَرَّمَت (١)؛ لأنّ المُسْتَحَبَّ لا يحرمُ (٢).
واختلف النّاس في صِحَّةِ الخُطْبَةِ دُون جماعةٍ (٣). فقيل هي شرطٌ، وقد تقدّم.
المسألة السابعة (٤): قوله: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} (٥).
هذا مُجْمَعٌ على العمل به، ولا خلاف في تحريم البيع.
واختلف العلماء فيه إذا وقع, فوقع (٦) في "المدوّنة" (٧) أنّه يُفْسَخ. وقال المُغِيرة: يُفْسخ ما لم يفت، وقاله (٨) ابن القاسم في "الواضحة"، وقاله أشهب أيضًا: البيعُ ماضٍ، وهو نصّ قوله في "المجموعة".
وقال الشّافعيّ: يفسخ بكلِّ حال (٩)، وهو الصّحيح، فَسْخُه على أي وجهٍ وقَعَ.
والنِّداء الّذي يحرمُ به البيع هو النِّداء والإمام على المنبر (١٠).
المسألة الثّامنة (١١):
واختلف العلماءُ في عَقدِ النِّكاح:
فقيل: إنّه مثل البيع يُفْسَخُ (١٢).
(١) في الأحكام: "حرّمته".
(٢) في الأحكام: "لا يحرم المباح".
(٣) العبارة السابقة مقتبسة من المنتقي: ١/ ١٩٥.
(٤) انظرها في أحكام القرآن: ٤/ ١٨٠٥ - ١٨٠٦.
(٥) الجمعة:٩.
(٦) في الأحكام: "ففي".
(٧) ١/ ١٤٣ في البيع والشراء يوم الجمعة والعمل فيه.
(٨) في النسخ: "وقال" والمثبت من الأحكام.
(٩) الّذي في الأحكام: "لا يُفْسَخُ بكلِّ حال" والذي وجدناه في الأم: ٣/ ٦٣ قول الشّافعيّ: "لم يبن لي أنّ أفسخَ البيع بينهما".
(١٠) هذه الجملة مقتبسة من المنتقى: ١/ ١٩٥.
(١١) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق.
(١٢) قاله ابن الجلّاب في التفريع: ١/ ٢٣٣.