وهذا قياس قول أبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور.
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في طعام وأعطاه كفيلا فصالح الكفيل صاحب السلم على رأس المال فإن السلم بحاله على المسلم إليه.
قياس قول الشافعي في ذلك أن الصلح١ عنده بيع وبيع المشتري الطعام قبل القبض باطل.
وقال أبو ثور للكفيل أن يرجع على الذي عليه الحق فيأخذ منه ما أعطاه إن أجاز الصلح وإن لم يجزه كان الصلح باطلا٢ وقال هذا في قول من زعم أن الكفيل بالشيء عن الرجل داخل معه فيه.
وهو قول أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف الصلح جائز ويكون على الذي عليه الطعام بحالة يقبضه الكفيل إذا حل الجوزجاني عن محمد.
وقياس قول مالك أن صلح الكفيل في ذلك جائز والصلح عنده ليس ببيع ولكنه اصطلاح عليه مما يجوز بين المسلمين.
وإذا أسلم الرجلان إلى رجل ألف درهم فصالحه أحدهما على رأس ماله فقياس قول الشافعي وابن أبي ليلى إن الصلح باطل والسلم بحاله فإن قاسمه أحدهما نصيبه جاز والآخر على حقه لا يرجع على صاحبه بشيء إن عطب الذي عليه الحق في قول الشافعي.
وقول أبي ثور الصلح جائز ويبقى للآخر خمس مائة في الطعام وإن عطب المسلم إليه لم يرجع على شريكه بشيء وعلته إجماعهم أن
١ أم ق: كتاب الصلح: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أملي علينا الشافعي قال أصل الصلح أنه بمنزلة البيع: وكذلك أم مد إلا: أصلح الصلح.
٢ لا أعلم أقوله: وقال هذا الخ: من قول أبي ثور أم من كلام الطبري.