Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ikhtilaaf al Fuqaha- Detail Buku
Halaman Ke : 147
Jumlah yang dimuat : 357

وما كان غير متقارب فباطل.

وقال الأوزاعي وسئل عن السلف في الحيتان الطرية قال لا يصلح لأنها ليست في أيدي الناس وهو غرر "حدثت بذلك عن الوليد عنه".

١وقال الشافعي:٢ إذا كان السلف فيها يحل في وقت لا ينقطع ما أسلف٣ فيه من أيدي الناس بذلك البلد جاز السلف فيها. ٤وإذا كان الوقت الذي يحل فيه في بلد ينقطع ولا يوجد٥ فيه فلا خير في السلف فيها٦ كالقول في لحم الوحش٧ ويسلم في المالح بوزن والطري٨ ولا يلزم المشتري٩ ذنب السمك من حيث يكون لا لحم فيه ويلزمه ما يقع عليه إسم ذنب مما عليه لحم ولا١٠ يلزمه أن يوزن عليه فيه الرأس ويلزمه ما بين ذلك "حدثني بذلك عنه الربيع".

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في السمك الطري ويجوز في المالح.

وقال أبو ثور لا بأس بالسلم فيها إذا وصفت الجنس وكان موزونا ووصف الكبر والصغر والطول والعرض والسمن.


١ أم: الحيتان.
٢ أم مد: قال الشافعي: إذا كان السلف يحل في وقت الخ: وكذلك أم قإلا: يحل فيها في وقت.
٣ ن: فيها.
٤ أم: إذا.
٥ أم مد: يوجد فلا.
٦ أم: كما قلنا.
٧ أم مد: والأنيس قال: وإذا أسلم في مليح بوزن أو طري: وزاد في الأم بضعة أسطر.
٨ أم: قال: والقياس في السلف في لحم الحيتان بوزن لا يلزم.
٩ أم: ق: بوزن أن يوزن عليه النب من حيث: كذلك أم مد إلا: عليه الزيت.
١٠ أم: يلزم.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?