Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ikhtilaaf al Fuqaha- Detail Buku
Halaman Ke : 148
Jumlah yang dimuat : 357

واختلفوا في السلم في اللحم

فقال مالك لا بأس به إذا سمى الوزن "حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه".

وقياس قول الثوري إن السلم في اللحم جائز إذا بين الموضع الذي يأخذ منه لأن من قوله إن ما حد بوزن فجائز فيه السلم إذا ضبطته الصفة وكان لا يخلف في وقت من الأوقات.

وقال الأوزاعي وقيل له دفعت دينارا على مائة رطل آخذ منه حاجتي قال لا بأس بذلك وإن أردت سفرا فلك أن تأخذ منه ما بقي من دينارك "حدثت بذلك عن الوليد عنه".

١وقال الشافعي:٢ كل لحم موجود ببلد من البلدان لا٣ يخلف في الوقت الذي يحل فيه فالسلف٤ فيه جائز٥ وكل ما كان يخلف في وقت محله فلا خير فيه وإن٦ كان لا٧ يخلف في البلد الذي أسلم فيه٨ ويخلف في بلدة أخرى جاز٩ في البلد الذي لا يخلف فيه١٠ وفسد في البلد الذي يخلف إلا أن يكون مما لا يتغير في١١ المحمل فيحمل فأما ما كان رطبا وكان


١ أم: السلف في اللحم.
٢ أم: قال الشافعي: كل لحم الخ.
٣ أم مد: يختلف.
٤ أم مد: فالسلف جائز.
٥ أم: وما كان في الوقت الذي يحل فيه يخلف فلا الخ: إلا أن قوله: يخلف: سقط في أم مد.
٦ أم: كان يكون لا.
٧ أم: حينه الذي يحل فيه في بلدة.
٨ أم ق: أو يخالف في بلد أخري: أم مد: أو يختلف في بلد أخري.
٩ أم: السلف فيه في البلد الذي.
١٠ أم: وفسد السلف في.
١١ أم: الحمل فيحمل من بلد مثل الثياب وما أشبهها فأما ما كان رطبا من المأكول وكان إذا حمل من بلد إلي بلد.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?