Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ikhtilaaf al Fuqaha- Detail Buku
Halaman Ke : 149
Jumlah yang dimuat : 357

إذا حمل١ تغير لم يجز فيه السلف في البلد الذي يخلف فيه وهكذا كل سلعة٢.

٣وقال:٤ إذا أسلم فيه اشترط لحم ماعز ذكر خصي أو ذكر أو أنثى فصاعدا أو جدي رضيع أو فطيم وسمين أو منقى من موضع كذا٥. ٦وقال أكره أن يشترط أعجف٧ وإن شرطا موضعا من اللحم وزن ذلك الموضع بما فيه٨ من العظم لأنه لا يتميز من اللحم "حدثنا بذلك عنه الربيع". وقال أبو ثور مثله.

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في اللحم.


١ أم مد: يغير.
٢ وزاد في الأم بضعة أسطر.
٣ أم: صفة اللحموما يجوز فيه وما لا يجوز.
٤ أم: قال الشافعي: من أسلم في لحم فلا يجوز فيه حتي يصفه يقول لحم ماعز.
٥ وزاد في الأم بضعة أسطر.
٦ أم: وأكره أن يشترطه أعجف: وزاد بضعة أسطر.
٧ أم ق: قال: فإن شرط: أم مد: قال فإذا شرط.
٨ أم: من عظم لأن العظم لا يتميز.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?