Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ikhtilaaf al Fuqaha- Detail Buku
Halaman Ke : 160
Jumlah yang dimuat : 357

لم يزل على ذلك بيوع الناس بينهم يبيعونها ويبتاعونها جائزة بينهم ولم يأت في ذلك وقت موصوف١ إذا هو٢ بلغ كان٣ حراما أو قصر عنه كان حلالا٤ فكان الذي عمل به الناس٥ وأجازوا بينهم أنه إذا كان٦ ذلك٧ تبعا لما فيه٨ حل بيعه وجاز "حدثني بذلك عن ابن وهب عنه".

وقال الأوزاعي وسئل عن الأرض تعطى على النصف أو على الثلث أو على الثلثين فقال مكروه "حدثني بذلك ابن البرقي" قال "حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عنه".

وقال الثوري لا بأس بمزارعة الأرض البيضاء على الثلث والنصف والمعاملة على الثمرة "حدثني بذلك علي عن زيد عنه".

٩وقال الشافعي:١٠ السنة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم١١ على معنيين أحدهما أن تجوز المعاملة في النخل على الشيء مما يخرج منها وذلك اتباع لسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم وأن الأصل موجود يدفعه مالكه إلى من عامله عليه أصلا١٢ بثمر ليكون للعامل بعمله المصلح


١ في طبع مصر وشرح الزرقاني: إذ لو.
٢ م: بلغة.
٣ ن: جايزا.
٤ م: والأمر في ذلك الذي.
٥ م: وأجازوه فيما بينهم.
٦ م: الشئ من ذلك: وفي بعض نسخ الهند: الشئ من ذلك فيه.
٧ ن: بيعا لصاحبه: م: تبعا لما هو فيه.
٨ م: جاز بيعه.
٩ أم: المزاؤعة.
١٠ أم: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: السنة.
١١ أم: تدل علي.
١٢ أن مد: بتمر.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?