Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ikhtilaaf al Fuqaha- Detail Buku
Halaman Ke : 161
Jumlah yang dimuat : 357

للنخل بعض الثمرة ولرب المال بعضها وإنما أجزنا المقارضة قياسا على المعاملة على النخل ووجدنا رب المال يدفع ماله إلى المقارض يعمل فيه المقارض فيكون له بعمله بعض الفضل الذي يكون١ في المال المقارض به٢ ولولا القياس على السنة والخبر عن عمر وعثمان رضي الله عنهما بإجازتها أولى ألا تجوز من المعاملة على النخل وذلك أنه قد لا يكون في المال فضل كثير وقد يختلف الفضل فيه اختلافا متباينا وإن٣ ثمرة النخل٤ قل ما تختلف فإذا اختلفت تقارب اختلافهما وإن كانا قد يجتمعان في أنهما٥ مغيبان معا يكثر الفضل فيهما ويقل ويختلف.

وتدل سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم٦ على ألا تجوز المزارعة على الثلث ولا٧ الربع ولا٨ جزء من أجزاء وذلك أن٩ المزارعة في أرض بيضاء لا أصل فيها ولا زرع ثم يستحدث فيها زرعا والزرع ليس بأصل والذي هو في معنى المزارعة الإجارة فلا يجوز أن يستأجر الرجل الرجل على أن يعمل له شيئا١٠ إلا بأجر معلوم يعلمانه قبل أن١١ يعمله المستأجر لما وصفت من السنة وخلافها للأصل والمال يدفع١٢ إذا كان١٣ النخل منفردا


١ كذا أم ك: أم مد: في المقارض به: ن: في المال والمقارضة.
٢ أم مد: لولا.
٣ أم: ثمر.
٤ أم ك: قل ما يختلف وقل ما يختلف: أم مد: قل ما يختلف.
٥ أم: معنيان.
٦ ن: وسلم الا.
٧ أم مد: علي الربع.
٨ أمك: ولا خر.
٩ أم: المزراع يقبض الأرض بيضاء.
١٠ أم: بأجره.
١١ ن: بعلمه.
١٢ أم: وهذا إذا.
١٣ أم مد: كان منفردا.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?