قَالَ: " نَادى مُنادِي رسولِ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : لَا صَلَاة إِلَّا بقراءةٍ، وَلَو بفاتحةِ الكتابِ ".
تفردَ بِهِ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ الْكُوفِي، وَلَا يُعرف عَن نعيمٍ، وفيهِ مقالٌ، وَكَذَا جعفرٌ بنُ مَيْمُون؛ قالَ ابنُ معينٍ: لَيْسَ بثقةٍ. وقالَ غيرهُ: ليسَ بقويٍّ.
جبارةُ - لينٌ - نَا شبيبُ بنُ شيبةَ - واهٍ - عنْ هشامٍ، عَن أبيهِ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا ق ٣٤ - أ /: " كل صلاةٍ لَا يقرأُ فِيهَا بفاتحةِ الكتابِ وآيتين، فهيَ خداجٌ ".
واحتجُّوا بِحَدِيث أبي هريرةَ " أَن رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم علم رجلا الصلاةَ فقالَ: كبرْ، ثمَّ اقرأْ مَا تيسرَ معكَ من القرآنِ ".
أَخْرجَاهُ.
ويروَى عَن أبي سعيد - مَا أدْرِي من أينْ أَتَوا بهِ؟ ! - مَرْفُوعا: " لَا صلاةَ إِلَّا بِالْفَاتِحَةِ أَو غَيرهَا ".
فَقَوله للرجلِ، لعلهُ قبلَ نزولِ الفاتحةِ، أَو قدْ ضاقَ الوقتُ عَلَيْهِ أَن يحفظها، أَو كَانَت مَعْلُومَة عِنْده، وَأَنَّهَا واجبةٌ، فَعلم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه يعرف ذَلِك، فَمَا ذكرهَا لَهُ.
١٢٦ - مَسْأَلَة:
لَا تجبُ على المأْمومِ.
وقالَ الشَّافِعِي: تجبُ فِي السرِّ، وإنْ جهرَ فقولَانِ.
لنا: (جابرُ الْجعْفِيّ) - واهٍ - عَن أبي الزبير، عَن جَابر مَرْفُوعا: " من كَانَ لَهُ إِمَام فقراءته لَهُ قراءةٌ ".
أخرجه أَحْمد.
إسحاقُ الأزرقُ، عَن أبي حنيفةَ، عَن مُوسَى بن أبي عائشةَ، عَن عبد الله بن شَدَّاد، عَن جَابر مَرْفُوعا مثله.