١٩٥ - مَسْأَلَة:
يستحبُّ للنساءِ الجماعةَ.
وَعنهُ لَا يسْتَحبّ، كَأبي حنيفَة، وَمَالك.
لنا حديثُ أم ورقةَ " أَن رسولَ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أذنَ لَهَا أَن تؤمَّ نساءَها ". وَقد مرَّ فِي الْأَذَان.
ويروى فِي حَدِيث: " وَتصلي معهنَّ فِي الصفِّ ".
١٩٦ - مَسْأَلَة:
إنْ صلتْ فِي صفِّ الرجالِ، لم تبطلْ صلاتُها، ولَا صلاةُ منْ يلِيها.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تبطلُ صلاةُ من يَلِي جانبيها، وَمن يحاذيها وَمن وَرَاءَهَا.
وَقَالَ دَاوُد: تبطلُ صلاتُها دونَهم.
لنا: الزُّهْرِيّ، عَن عروةَ، عَن عَائِشَة: " كانَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي صلاتهُ من اللَّيْل وَأَنا مُعْتَرضَة بَينه وَبَين القبلةِ، كاعتراض الجنازةِ ".
(خَ م) .
ق ٥٩ - أ / فَذكرُوا خبرَ: " يقطعُ الصلاةَ: المرأةُ، والكلبُ، والحمارُ ".
قُلْنَا: إِنَّمَا أَرَادَ إِذا مروا بينَ يَدي الْمُصَلِّي، وليسَ بينَ يَدَيْهِ سترةٌ.
مَالك، عَن إِسْحَاق بن عبد الله، عَن أنس " أَن جدته مليكةَ دعتْ رسولَ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لطعام صنعتهُ، فأكلَ مِنْهُ، ثمَّ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : قومُوا، فلأصلي لكم. قالَ أنس: فقمتُ إِلَى حَصِير قد اسودَّ من طولِ مَا لبسَ، فنضحتهُ بماءٍ، فقامَ عليهِ رسولُ اللهِ، وقمتُ أَنا واليتيمَ وراءهُ، وقامتِ العجوزُ من وَرَائِنَا، فصلى بِنَا رسولُ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ركعتينِ، ثمَّ انصرفَ ".