٢٦٣ - مَسْأَلَة:
الشَّهيدُ لَا يُصَلَّى عليهِ، خلافًا لأبي حنيفةَ ومالكٍ.
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ.
(خَ) من حَدِيث ابْن شهَاب، عَن عبد الرَّحْمَن بن كَعْب بن مَالك، أَن جَابِرا أخبرهُ " أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يجمع بَين الرجلَيْن من قَتْلَى أحد فِي الثَّوْب الْوَاحِد، ثمَّ يَقُول: أَيهمَا أَكثر أخذا لِلْقُرْآنِ؟ . فَإِذا أُشير لَهُ إِلَى أَحدهمَا، قدمه فِي اللَّحْد، وَقَالَ: أَنا شَهِيد على هَؤُلَاءِ يَوْم الْقِيَامَة، وَأمر بدفنهم فِي ثِيَابهمْ، وَلم يصل عَلَيْهِم، وَلم يغسلوا ".
أَحْمد، نَا صَفْوَان بن عِيسَى، نَا أُسَامَة بن زيد، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أنس " أَن رسولَ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كانَ يومَ أحدٍ يُكفن الرجلَيْن وَالثَّلَاثَة فِي الثَّوْب الْوَاحِد، ودفنهم، وَلم يصل عَلَيْهِم ".
قلتُ: تبعه ابْن وهب، عَن أُسَامَة. خرجهُ (د) .
وَخرج (د) من حَدِيث عُثْمَان بن ق ٧١ - ب / عمر، عَن أُسَامَة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أنس قَالَ: " لم يصل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على أحد مِنْهُم غير حَمْزَة ".
فَذكرُوا: ابْن أبي عدي، ثَنَا شعبةُ، عَن حُصَيْن، عَن أبي مَالك قَالَ: " كانَ يجاء بقتلى أحد تِسْعَة وعاشرهم حَمْزَة، فيصلى عَلَيْهِم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ يدفنون التِّسْعَة، وَيدعونَ حَمْزَة، ويجاء بِتِسْعَة وَحَمْزَة عاشرهم، فيصلى عَلَيْهِم، فيرفعون التِّسْعَة، وَيدعونَ حمزةَ ".
قَالَ الْمُؤلف: حُصَيْن ضَعِيف.
قَالَ يزِيد بن هَارُون: كَانَ قد نسي.