قلت: هَذَا تعنتٌ بينٌ؛ حصينٌ محتجٌّ بهِ فِي الصِّحاحِ، لكنَّ الحديثَ مرسلٌ جَيِّدٌ. خرجه الدارقطنيُّ.
الْوَركَانِي، نَا سعيد بن ميسرةَ، عَن أنس " أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كبر على حَمْزَة سبعين تَكْبِيرَة سعيدٌ مَتْرُوك.
أَبُو بكر بن عَيَّاش، عَن يزِيد بن أبي زِيَاد، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:
" أُتِي بهم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم أحد، فَجعل يُصَلِّي على عشرَة عشرَة، وَحَمْزَة كَمَا هُوَ مَوْضُوع " خرجه (ق) وَيزِيد ضعف.
وَقد مر أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا صلى على أحد من الشُّهَدَاء غير حَمْزَة.
قَالَ الدارقطنيُّ: لم يقل هَذِه اللَّفْظَة غير عُثْمَان، وَلَيْسَت مَحْفُوظَة.
قُلْنَا: عُثْمَان مخرج عَنهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.
٢٦٤ - مَسْأَلَة:
إِذا اسْتشهدَ الجُنُبُ غُسِّلَ.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يغسلُ.
فيروى " أَن حَنْظَلَة بن أبي عَامر رأى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمَلَائِكَة تغسلهُ، وَكَانَ جُنُباً ".
٢٦٥ - مَسْأَلَة:
يُكْرَهُ تكفينُ الميتِ فِي قَميصٍ وعمامةٍ.
وقالَ أَبُو حنيفَة: يسْتَحبّ.
هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة " أَن رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كفن فِي ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ سحُولِيَّة؛ لَيْسَ فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة " (خَ م) .