وَرَوَاهُ (ت) عَن قُتَيْبَة، عَن حَفْص بن غياث، عَن هِشَام، فَزَاد، " قالَ: فَذكرُوا لَهَا قَوْلهم: فِي ثَوْبَيْنِ وَبرد حبرَة. فَقَالَت: قد أُتِي بالبرد، وَلَكنهُمْ ردوهُ ".
صَححهُ (ت) .
٢٦٦ - مَسْأَلَة:
ويُستحبُّ أَن يكونَ ثلاثةَ أثوابٍ لفائفَ بيضاءَ كُلّها.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: ثَوْبَان وحبرةٌ.
أَحْمد، نَا عَليّ بن عَاصِم، أَنا عبد الله بن خثيم، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا: " البسوا من ثيابكم البياضَ؛ فَإِنَّهَا من خير ثيابكم، وكفنوا فِيهَا مَوْتَاكُم ".
الثَّوْريّ، عَن حبيب بن أبي ثَابت، عَن مَيْمُون بن أبي شبيب، عَن سمرةَ، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " البسوا الثيابَ البيضَ؛ فَإِنَّهَا أطهرُ وأطيبُ، وكفنوا فِيهَا مَوْتَاكُم ".
صححهما (ت) .
٢٦٧ - مَسْأَلَة:
يُكْرهُ أَن تُكَفَنَّ المرْأةُ فِي المعصْفَرِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا.
٢٦٨ - مَسْأَلَة:
المشْيُ أمامَ الجنازَةِ أفضلُ، وَفِي حَق الرَّاكبِ خَلَفَها.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: خلفهَا أفضل مُطلقًا.
وَقَالَ الشَّافِعِي: أمامها.