زيدُ بن الْحباب، نَا إِبْرَاهِيم بن عُثْمَان، عَن الحكم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَرَأَ على الْجِنَازَة بِالْفَاتِحَةِ ".
إِبْرَاهِيم هَالك.
حَمَّاد بن جَعْفَر، نَا شهر بن حوشبٍ، حَدَّثتنِي أم شريكٍ الأنصاريةُ، قالتْ: " أمرنَا رسولُ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن تقْرَأ على الْجِنَازَة بفاتحةِ الكِتَابِ ".
رواهُ (ق) وحمادٌ. قَالَ ابْن عدي: مُنكر الحَدِيث.
٢٧٥ - مَسْأَلَة:
يُسَنُّ قَضَاء مَا فاتَ مِنَ التَّكْبِيرِ.
وَعنهُ: يجب.
وَبِه قَالَ أَكْثَرهم.
فروى أَصْحَابنَا عَن عائشةَ؛ أَنَّهَا قَالَت: " يَا رسولُ اللهِ، إِنِّي أُصَلِّي على الجنازةِ ويخفَى عَليّ بعض التَّكْبِير، فَقَالَ: مَا سمعتِ فكبري، وَمَا فاتكِ، فَلَا قَضَاء عليكِ ".
وَاحْتَجُّوا بقوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : " وَمَا فاتكُم فاقضوا ".
٢٧٦ - مَسْأَلَة:
يجوزُ أَن يُصَلى علَى الْجِنَازَة من لم يُصلِّ مَعَ الإمامِ.
وَقَالَ أَبُو ق ٧٣ - أ / حنيفةَ ومالكٌ: لَا تُعَاد الصلاةُ، إِلَّا أَن يكونَ الْوَلِيّ حَاضرا، فَيصَلي غَيره.
لنا: ثَابت، عَن أبي رَافع، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رجلا أسودَ - أَو امْرَأَة سودَاءَ - كَانَ يقم الْمَسْجِد، فماتَ فَسَأَلَ عَنهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالُوا: ماتَ. فَقَالَ: أَفلا آذنتموني بِهِ، دلوني على قبرهِ - أَو قالَ: قبرِها - فَأتى قبرَهُ، فصلى عَلَيْهِ " (خَ م) .