وَعنهُ: يحرم مَا نبت بِنَفسِهِ، دون مَا أنبت.
وَقَالَ الشَّافِعِي: فِي الْورْد فديَة، وَفِي الريحان قَولَانِ.
اسْتدلَّ أَصْحَابنَا بِأَن عُثْمَان قَالَ: يشم الْمحرم الريحان.
ابْن جريج، عَن أَيُّوب، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " الْمحرم يشم الريحان، وَيدخل الْحمام ".
٣٩٥ -مَسْأَلَة :
فَإِن اغْتسل بسدر أَو خطمي جَازَ.
وَعنهُ: عَلَيْهِ فديَة - كَقَوْل أبي حنيفَة.
وَثَبت أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي الَّذِي وقص: " اغسلوه بِمَاء وَسدر " كَمَا سبق فِي الْجَنَائِز.
٣٩٦ -مَسْأَلَة :
وَلَا يجوز أَن يعْقد نِكَاحا، خلافًا لأبي حنيفَة.
(م) مَالك، عَن نَافِع، عَن نبيه بن وهب، عَن أبان بن عُثْمَان، عَن عُثْمَان، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " الْمحرم لَا يَنكح وَلَا يُنكح، وَلَا يخْطب ".
فاحتجوا (خَ م) بِابْن طَاوس، عَن أَبِيه، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رَسُول الله نكح مَيْمُونَة وَهُوَ محرم ".
حَمَّاد بن سَلمَة، عَن حميد، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي تزوج مَيْمُونَة وهما محرمان.
قُلْنَا: مَيْمُونَة قد أخْبرت بضد هَذَا، وَهِي أخبر بِحَال نَفسهَا.