الدَّرَاورْدِي، عَن عبد الْمجِيد بن سُهَيْل، عَن سعيد بن الْمسيب؛ أَن أَبَا سعيد وَأَبا هُرَيْرَة حَدَّثَاهُ " أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعث سَواد بن غزيَّة، وَأمره على خَيْبَر، فَقدم عَلَيْهِ بِتَمْر جنيبٍ - يَعْنِي: الطّيب - فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : أكل تمر خَيْبَر هَكَذَا؟ قَالَ: لَا وَالله يَا رَسُول الله، إِنَّا لنشتري الصَّاع بالصاعين، والصاعين بِثَلَاثَة آصُعٍ من الجمعِ. قَالَ: لَا تفعل، وَلَكِن بِعْ هَذَا واشتر بِثمنِهِ من هَذَا " وَكَذَلِكَ الْمِيزَان - يَعْنِي: مَا يدْخل فِي الْوَزْن ".
احْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ ابْن وهب، أَنا عَمْرو بن الْحَارِث؛ أَن أَبَا النَّضر حَدثهُ أَن بسر ابْن سعيد حَدثهُ، عَن معمر بن عبد الله، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " الطعامُ بالطَّعامِ مثلا بمثلٍ ".
وحجتهم أَن الطَّعَام مُشْتَقّ من الطعمِ؛ فَهُوَ يعم المطعوم.
٤٥٩ -مَسْأَلَة :
لَا يجوز بيع تَمْرَة بتمرتين، وَلَا حفْنَة بحفنتين.
وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.
لنا قَوْله: " إِلَّا مثلا بمثلٍ ".
٤٦٠ -مَسْأَلَة :
عِلّة الرِّبَا فِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير الْوَزْن؛ فتعدى الْعلَّة إِلَى كل مَوْزُون.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: الْعلَّة كَونهمَا ثمنا.
لنا: مَا تقدم من حَدِيث عبَادَة وأنسٍ.
٤٦١ -مَسْأَلَة :
لَا يجوز التَّفَرُّق فِي بيع مَا يجْرِي فِيهِ الرِّبَا بعلةٍ وَاحِدَة قبل القبضِ، كالمكيلِ بالمكيلِ، والموزونِ بالموزُونِ.