Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanqiih at Tahqiiq Adz Dzahabi- Detail Buku
Halaman Ke : 463
Jumlah yang dimuat : 726

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.

لنا حَدِيث عبَادَة: " يدا بيدٍ ".

(خَ) الزُّهْرِيّ، عَن مَالك بن أَوْس أَنه أخبرهُ " أَنه التمس صرفا بِمِائَة دينارٍ، قَالَ: فدعاني طَلْحَة بن عبيد الله فتراوضنا حَتَّى اصطرف مني، فَأخذ الذَّهَب يقلبها فِي يَده، ثمَّ قَالَ: ق ١١٣ - أ / حَتَّى يَأْتِي خازني من الغابة. وعمرُ يسمعُ ذَلِك، فَقَالَ: وَالله لَا ق ١١٣ - أ تُفَارِقهُ حَتَّى تَأْخُذ مِنْهُ، قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : الذَّهَب بالورق رَبًّا، إِلَّا هَا وَهَا، والبرُّ بالبرِّ رَبًّا (إِلَّا هَا وَهَا) والشعيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا، إِلَّا هَا وَهَا، والتمرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا ".

وَفِي لفظ أخرجه البرقاني على " الصَّحِيحَيْنِ ": " وَالذَّهَب بِالذَّهَب رَبًّا، إِلَّا هَا وَهَا ".

شُعْبَة، حَدثنِي حبيب، عَن أبي الْمنْهَال، سَمِعت زيد بن أَرقم والبراء يَقُولَانِ:

نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن بيع الذَّهَب بالورق دينا ".

رَوَاهُ أَحْمد.

٤٦٢ -مَسْأَلَة :

مَا لَا يدْخلهُ رَبًّا لَا يحرم فِيهِ النِّسَاء؛ وَهُوَ غير الْمكيل وَالْمَوْزُون. " وَعنهُ: يحرم إِذا كَانَ جِنْسا وَاحِدًا - كَقَوْل أبي حنيفَة.

وَقَالَ مَالك: يحرم النِّسَاء فِي الْجِنْس الواحدِ إِذا كَانَ مُتَفَاضلا، فَأَما الجنسان فَلَا.

ابْن وهب، أَنا ابْن جريج أَن عَمْرو بن شُعَيْب أخبرهُ، عَن أَبِيه، عَن عبد الله ابْن عَمْرو " أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمره أَن يُجهز جَيْشًا، قَالَ عبد الله بن عَمْرو: وَلَيْسَ عِنْدِي ظهر، قَالَ: فَأمره رَسُول الله أَن يبْتَاع ظهرا إِلَى خُرُوج الْمُصدق بِأَمْر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?