Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanqiih at Tahqiiq Adz Dzahabi- Detail Buku
Halaman Ke : 472
Jumlah yang dimuat : 726

عفانُ، نَا حمادَ بن سلمةَ، عَن حميدٍ، عَن أنسٍ " أَن رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيعِ العنبِ حَتَّى يسود، وَعَن بيعِ الحبِّ حَتَّى يشتدَّ ".

قالَ (ت) : غريبٌ، لَا نعرفهُ مَرْفُوعا إِلَّا من حديثِ حَمَّاد.

٤٧٣ -مَسْأَلَة : فَإِن باعَ بعد بَدو الصلاحِ بشرطِ التبقيةِ صحَّ.

وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: البيعُ بَاطِل.

٤٧٤ -مَسْأَلَة : يجوزُ بيعُ الباقلاءِ فِي قشرتهِ، والحنطةِ فِي سنبلها، وَكَذَا الجوزُ واللوزُ، خلافًا للشَّافِعِيّ.

لنا: نهيهُ عَن بيع الْحبّ حَتَّى يشْتَد، وَهَذَا قد اشْتَدَّ.

٤٧٥ -مَسْأَلَة : مَا تهلكهُ الجوائحُ فَمن ضمانِ البائعِ.

وعنهُ: إِن كَانَ ذَلِك الثُّلُث فَصَاعِدا فَهُوَ من ضَمَان البائعِ، وَمَا دون الثلثِ فَمن ضمانِ المشتريِ، خلافًا للأكثرِ.

فَنًّا: ابْن عُيَيْنَة، عَن حميد الْأَعْرَج، عَن سليمانَ بن عتيقٍ الْمَكِّيّ، عَن جَابر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيع السنينَ ق ١١٥ - ب / وَوضع الجوائح ".

أخرجَ مُسلم مِنْهُ: " أمرَ بوضعِ الجوائحِ ".

(م) ابنُ جريج، عَن أبي الزبير، عَن جَابر؛ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: إِن بِعْت من أخيكَ ثمراً، فأصابتهُ جَائِحَة، فَلَا يحل لَهُ أَن يَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا؛ بِمَ يَأْكُل أحدكُم مَال أَخِيه بِغَيْر حق؟ ".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?