٤٧٦ -مَسْأَلَة : يجوزُ بيعُ الْعَرَايَا؛ وَهُوَ بيع الرطب فِي النّخل بخرصه تَمرا على الأَرْض، وَهل يجوز ذَا فِي سَائِر الثِّمَار الَّتِي لَهَا رطب ويابس؟ على وَجْهَيْن.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز.
روى (خَ م) سَالم، وَنَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ: أَخْبرنِي زيد بن ثَابت " أَن رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رخص فِي بيع الْعرية: أَن تُؤْخَذ بِمثل خرصها تَمرا، يأكلها أَهلهَا رطبا ".
ابْن أبي الزِّنَاد، عَن أَبِيه، عَن خارجةَ بن زيد، أَن أَبَاهُ قَالَ: " رخص رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي بيعِ الْعَرَايَا؛ أَن تباعَ بمثلِ خرصها كَيْلا ".
(خَ م) يحيى بن سعيد، عَن بشير بن يسَار، عَن سهل بن أبي حثْمَة: " نهى رسولُ اللهِ عَن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، وَرخّص فِي الْعَرَايَا؛ أَن تشترى بِخرْصِهَا، يأكلها أَهلهَا رطبا ".
(خَ م) مَالك، عَن دَاوُد بن الْحصين، عَن أبي سفيانَ، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رخص فِي الْعَرَايَا؛ أَن تبَاع بِخرْصِهَا فِي خَمْسَة أوسقٍ، أَو فِيمَا دونهَا ".
٤٧٧ -مَسْأَلَة :
وَلَا يجوز ذَلِك نَسِيئَة.
وَجوزهُ مَالك.
لنا: حَدِيث سعد قَالَ: " نهى رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن بيعِ الرطب بِالتَّمْرِ نسئةً ". وَقد تقدم.