جرير بن حَازِم، سَمِعت يحيى بن أَيُّوب، حَدثنِي يزِيد بن أبي حبيب، عَن أبي وهب الجيشاني، عَن الضَّحَّاك بن فَيْرُوز الديلمي، عَن أَبِيه قَالَ: " قلت: يَا رَسُول الله، إِنِّي أسلمت وتحتي أختَان؟ قَالَ: طلق أَيهمَا شِئْت ".
إِسْنَاده قوي.
٦١٦ -مَسْأَلَة :
إِذا هَاجَرت الحربية بعد الدُّخُول وَقعت الْفرْقَة على انْقِضَاء الْعدة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تقع الْفرْقَة باخْتلَاف الدَّاريْنِ.
لنا: " أَن صَفْوَان وَعِكْرِمَة فرا يَوْم الْفَتْح إِلَى الطَّائِف والساحل، فَأسْلمت امرأتاهما، فأخذتا أَمَانًا لَهما، وَأسلم أَبُو سُفْيَان بمر الظهْرَان، وَامْرَأَته مُقِيمَة بِمَكَّة، وأقرهم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على النِّكَاح، وَكَانَت مَكَّة واليمن والطائف والساحل دَار شرك ".
٦١٧ -مَسْأَلَة :
أنكحة الْكفَّار صَحِيحَة.
وَقَالَ مَالك: بَاطِلَة.
الْوَاقِدِيّ، حَدثنِي مُحَمَّد بن عبد الله، عَن عَمه الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، قَالَ رَسُول الله: " خرجت من نِكَاح غير سفاح ".
الْوَاقِدِيّ هَالك.
٦١٨ -مَسْأَلَة :
نِكَاح الشّغَار بَاطِل، خلافًا لأبي حنيفَة.
وَهُوَ: زَوجتك بِنْتي على أَن تزَوجنِي بنتك بِغَيْر صدَاق.
وَقَالَ الشَّافِعِي: هَذِه صفته، وَأَن يَقُول: وتضع كل وَاحِدَة مِنْهُمَا مهر