الْأُخْرَى، فَإِن لم يقل، فَالنِّكَاح صَحِيح.
(خَ م) قَالَ نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الشّغَار ".
٦١٩ -مَسْأَلَة :
من تزوج وَشرط لَهَا دَارا، أَو أَن لَا يتسرى، فَمَتَى لم يَفِ فلهَا الْخِيَار، خلافًا للْأَكْثَر.
(خَ م) يزِيد بن أبي حبيب، عَن مرْثَد بن عبد الله، عَن عقبَة بن عَامر، أَن رَسُول الله قَالَ: " إِن أَحَق الشُّرُوط أَن يُوفى بِهِ مَا استحللتم بِهِ الْفروج ".
فاحتجوا (خَ م) بالزهري، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " مَا بَال أنَاس يشترطون شُرُوطًا لَيست فِي كتاب الله، من اشْترط شرطا لَيْسَ فِي كتاب الله، فَلَيْسَ لَهُ وَإِن ق ١٤٣ - ب / شَرط مائَة شَرط، شَرط الله أَحَق وأوثق ".
قُلْنَا: نقُول بِهَذَا، وَلَا نسلم أَن هَذَا الشَّرْط لَيْسَ فِي كتاب الله؛ فَإِن الله يَقُول: {أَوْفوا بِالْعُقُودِ} .
وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : " من شَرط شرطا لزمَه الْوَفَاء بِهِ ".
قلت: هَذَا لَا أعرفهُ، وَلم يذكر الْمُؤلف لَهُ إِسْنَادًا.
٦٢٠ -مَسْأَلَة :
إِذا تزوج امْرَأَة على أَنه مَتى أحلهَا لمطلقها فَارقهَا، لم يَصح.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح، ويلغي الشَّرْط.