(ت) سُفْيَان، عَن أبي قيس، عَن هُذَيْل بن شُرَحْبِيل، عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: " لعن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمُحَلّل والمحلل لَهُ ".
صَححهُ (ت) وَاسم أبي قيس: عبد الرَّحْمَن بن ثروان.
٦٢١ -مَسْأَلَة :
يفْسخ النِّكَاح بالجنون والجذام والبرص والقرن والفتق. والجب، والعنة.
وَافق الشَّافِعِي وَمَالك، إِلَّا فِي الفتق.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يفْسخ (بالجب، والعنة) .
سعيد فِي " سنَنه " نَا أَبُو مُعَاوِيَة، نَا جميل بن زيد، عَن زيد بن كَعْب بن عجْرَة قَالَ: " تزوج رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم امْرَأَة من بني غفار، فَلَمَّا دخلت عَلَيْهِ، وضعت ثِيَابهَا، فَرَأى بكشحها بَيَاضًا، فَقَالَ: البسي ثِيَابك، والحقي بأهلك ".
قلت: هَذَا مُرْسل، وَجَمِيل غير ثِقَة.
هشيم، أَنا يحيى بن سعيد، ثَنَا ابْن الْمسيب؛ أَن عمر قَالَ: " أَيّمَا رجل تزوج امْرَأَة، فَدخل بهَا، فَوجدَ بهَا برصاً أَو مَجْنُونَة، أَو مجذومة، فلهَا الصَدَاق بمسيسه إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ على من غره مِنْهَا ".
شُعْبَة، عَن يحيى بن سعيد، عَن سعيد " قضى عمر فِي البرصاء، والجذماء، والمجنونة إِذا دخل بهَا، فرق بَينهمَا، وَالصَّدَاق لَهَا بمسيسه، وَهُوَ لَهُ على وَليهَا ".
٦٢٢ -مَسْأَلَة :
إِذا أعتقت أمة تَحت حر، لم يثبت لَهَا الْخِيَار.