مُعلى بن مَنْصُور، نَا شُعَيْب بن زُرَيْق، ثَنَا عَطاء الْخُرَاسَانِي، عَن الْحسن، ثَنَا عبد الله بن عمر " أَنه طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة وَهِي حَائِض، ثمَّ أَرَادَ أَن يتبعهَا بتطليقتين أُخْرَيَيْنِ عِنْد القرءين، فَبلغ ذَلِك رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: يَا ابْن عمر، مَا هَكَذَا أَمرك الله، إِنَّك قد أَخْطَأت السّنة، وَالسّنة أَن تسْتَقْبل الطُّهْر، فَتطلق لكل قرء. فَأمرنِي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَرَاجَعْتهَا ثمَّ قَالَ: إِذا طهرت فَطلق عِنْد ذَلِك أَو أمسك. فَقلت: يَا رَسُول الله، أَرَأَيْت لَو أَنِّي طَلقتهَا ثَلَاثًا، أَكَانَ يحل لي أَن أرتجعها؟ قَالَ: لَا، كَانَت تبين مِنْك، وَيكون مَعْصِيّة ".
قَالَ ابْن حبَان: لم يشافه الْحسن ابْن عمر.
قلت: فقد صرح هُنَا بمشافهته. وَهَذَا إِسْنَاد قوي.
٦٣٥ -مَسْأَلَة :
إِذا قَالَ لَهَا: أَنْت خلية، أَو بَريَّة، أَبُو بَائِن، أَو بتة، أَو بتلة، أَو طَالِق، لَا رَجْعَة لي فِيهَا وَلَا مثنوية، وَأَرَادَ بذلك الطَّلَاق، وَقعت ثَلَاث؛ نوى أَو لم ينْو.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يرجع إِلَى نِيَّته؛ فَيَقَع.
إِسْمَاعِيل بن أُميَّة الْكُوفِي، نَا عُثْمَان بن مطر، عَن عبد الغفور، عَن أبي هَاشم، عَن زَاذَان، عَن عَليّ قَالَ: " سمع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رجلا طلق الْبَتَّةَ، فَغَضب وَقَالَ: يتخذون آيَات الله هزوا - أَو لعبا - من طلق الْبَتَّةَ ألزمناه ثَلَاثًا، لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره ".
إِسْمَاعِيل ضعفه الدَّارَقُطْنِيّ.
قلت: وَشَيْخه ضَعَّفُوهُ. وَعبد الغفور، قَالَ ابْن حبَان: يضع الحَدِيث.
أَبُو حَفْص الْأَبَّار، عَن عَطاء بن السَّائِب، عَن الْحسن، عَن عَليّ قَالَ: " الخلية، والبرية، والبتة، والبائن، وَالْحرَام: ثَلَاث، لَا تحل حَتَّى تنْكح زوجا ".
الْحسن لم يسمع من عَليّ. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ.