وَأما حَدِيث الهرماس بن زِيَاد فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه حَدثنَا الْحسن بن جرير الصُّورِي ثَنَا سُلَيْمَان بن عبد الرَّحْمَن الدِّمَشْقِي ثَنَا عُثْمَان بن فائد عَن عِكْرِمَة بن عمار عَن الهرماس بن زِيَاد قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للسَّائِل حق وَإِن جَاءَ عَلَى فرس انْتَهَى
٨٩ - الحَدِيث السبعون
رُوِيَ فِي الحَدِيث نسخت الزَّكَاة كل صَدَقَة
قلت رَوَاهُ الدَّارقطني ثمَّ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنَيْهِمَا فِي كتاب الْأُضْحِية من حَدِيث الْمسيب بن وَاضح ثَنَا الْمسيب بن شريك عَن عتبَة بن الْيَقظَان عَن الشّعبِيّ عَن مَسْرُوق عَن عَلّي قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نسخت الزَّكَاة كل صَدَقَة وَنسخ صَوْم رَمَضَان كل صَوْم وَنسخ غسل الْجَنَابَة كل غسل وَنسخت الْأَضَاحِي كل ذبح انْتَهَى ثمَّ قَالَ الدَّارقطني الْمسيب بن وَاضح ضَعِيف وَالْمُسَيب ابْن شريك وَعتبَة بن الْيَقظَان مَتْرُوكَانِ انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن عدي فِي الْكَامِل وَضعف الْمسيب بن شريك عَن ابْن معِين وَالسَّعْدِي وَالنَّسَائِيّ
وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه فِي آخر أَبْوَاب النِّكَاح مَوْقُوفا عَلَى عَلّي
٩٠ - الحَدِيث الْحَادِي وَالسَّبْعُونَ
رُوِيَ لَيْسَ فِي المَال حق سُوَى الزَّكَاة
قلت رَوَاهُ ابْن ماجة فِي سنَنه فِي كتاب الزَّكَاة من حَدِيث شريك عَن أبي حَمْزَة عَن الشّعبِيّ عَن فَاطِمَة بنت قيس أَنَّهَا سَمِعت يَعْنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَيْسَ فِي المَال حق سُوَى الزَّكَاة وَهُوَ كَذَلِك انْتَهَى ذكره فِي بَاب مَا أُدي