زَكَاته فَلَيْسَ بكنز هَكَذَا وجدت هَذَا الحَدِيث بِهَذَا اللَّفْظ فِي عدَّة نسخ من سنَن ابْن ماجة وَلم يعزه ابْن عَسَاكِر فِي أَطْرَافه لِابْنِ ماجة وَإِنَّمَا عزي إِلَيْهِ بِهَذَا الْإِسْنَاد إِن فِي المَال حَقًا سُوَى الزَّكَاة وَهُوَ كَذَلِك عِنْد التِّرْمِذِيّ وَكَذَلِكَ فِي مُعْجم الطَّبَرَانِيّ فَهَذَا اضْطِرَاب فِي الْمَتْن وَاخْتِلَاف فِي النّسخ فَلْينْظر
ثمَّ وجدت الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الإِمَام ذكره بِهَذَا اللَّفْظ فِي كتاب الزَّكَاة وَعَزاهُ لِابْنِ ماجة وَقَالَ هَكَذَا وَقع فِي رِوَايَاتنَا وَقد أخرجه ابْن ماجة تَحت تَرْجَمَة مَا أُدي زَكَاته فَلَيْسَ بكنز وَهُوَ دَلِيل عَلَى أَن لفظ الحَدِيث كَذَلِك وَقد قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَالَّذِي يرويهِ أَصْحَابنَا فِي التَّعَالِيق لَيْسَ فِي المَال حق سُوَى الزَّكَاة لَا أحفظ لَهُ إِسْنَادًا وَيجب أَن يتَنَبَّه لشَيْء وَهُوَ أَن التِّرْمِذِيّ رَوَى بِهَذَا الْإِسْنَاد بِعَيْنِه حَدِيثا ضد هَذَا الحَدِيث إِن فِي المَال حَقًا سُوَى الزَّكَاة انْتَهَى كَلَامه
وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي الْخُلَاصَة حَدِيث لَيْسَ فِي المَال حق سُوَى الزَّكَاة حَدِيث مُنكر ثمَّ نقل كَلَام الْبَيْهَقِيّ برمتِهِ
وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيث كَيْفَمَا كَانَ ضَعِيف بِأبي حَمْزَة مَيْمُون الْأَعْوَر ضعفه التِّرْمِذِيّ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ لَا يثبت إِسْنَاده تفرد بِهِ أَبُو حَمْزَة الْأَعْوَر وَهُوَ ضَعِيف وَمن تَابعه أَضْعَف مِنْهُ انْتَهَى
قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث لَيْسَ إِسْنَاده بِذَاكَ وَأَبُو حَمْزَة مَيْمُون الْأَعْوَر يضعف فِي الحَدِيث وَقد رَوَى بَيَان وَإِسْمَاعِيل بن سَالم هَذَا الحَدِيث عَن الشّعبِيّ قَوْله وَهُوَ أصح انْتَهَى
وَرَوَاهُ أَبُو يعْلى الْموصِلِي فِي مُسْنده حَدثنَا بشر بن الْوَلِيد الْكِنْدِيّ ثَنَا شريك بِهِ بِلَفْظ التِّرْمِذِيّ
٩١ - الحَدِيث الثَّانِي وَالسَّبْعُونَ
قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْمُسلمُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ
قلت رُوِيَ من حَدِيث عَلّي وَمن حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ