العيدِ الزّوالُ، وأنها تُقضى كغيرِها، وقالَ الشافعيُّ: لو أعلمُ هذا ثابتاً أخذنا بهِ، يعني - في تأخيرِ القضاءِ إلى الغدِ.
قالَ الشافعيُّ: أخبرَنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ قالَ: أخبَرَني أبو الحُويْرِث: أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كتبَ إلى عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، وهو بنَجْرانَ: أن عجِّلِ الأضْحى، وأخِّر الفِطرَ، وذكِّرِ الناسَ " (٥)، هذا مُرْسَل، أبو الحُوَيْرِثِ: اسمُهُ عبدُالرحمن بنُ مُعاويةَ فيهِ ضعفٌ.
عن أنسٍ، قالَ: " كانَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا يَغدو يومَ الفِطرِ حتى يأكلَ تَمَراتٍ، ويأكلُهُنَّ وِتْراً " (٦)، رواهُ البخاريُّ.
وعن بُرَيدَةَ الأسْلَمِيِّ، قالَ: " كانَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا يخرج يومَ الفِطرِ حتى يَطْعَمَ، ولا يَطعمُ يومَ الأضحى حتى يُصلّيَ " (٧)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ غريبٌ، وهو من حديثِ ثَوابِ بن عُتْبةَ، وهو مختلفٌ فيهِ، وقد تابعَهُ عُقْبةُ بنُ عبدِ اللهِ الأصمُّ، لكنّهُ ضعيفٌ، فاللهُ أعلمُ.
عن أبي سعيدٍ، قالَ: " كانَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يخرجُ يومَ الفِطر والأضحى إلى المُصلّى " (٨)، رواهُ البخاريُّ.
تقدّمَ حديثُ أُمِّ عَطيَّةَ: " كُنّا نُؤْمَرُ أن نخرجَ يومَ العيدِ حتى نُخرجَ البكرَ من خِدْرِها "، وتقدّمَ الأمرُ بالتَّزيُّنِ للجُمعَةِ، وهذا في معناهُ.
وتقدّمَ الأمرُ بالغُسْلِ.
وقالَ مالكٌ عن نافعٍ: أنَّ ابنَ عمرَ كانَ يَغتسلُ يومَ الفِطرِ قبلَ أن يَغدوَ " (٩).
(٥) رواه الشافعي (١/ ٢٠٥)، والبيهقي من طريقه (٣/ ٢٨٢)، وقال: هذا مرسل، ولم أجده في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم.
(٦) رواه البخاري (٦/ ٢٧٤).
(٧) رواه أحمد (٦/ ١٢٩) وابن ماجة (١٧٥٦) والترمذي (٢/ ٢٧).
(٨) رواه البخاري (٦/ ٢٧٨).
(٩) أثر ابن عمر رواه مالك (١/ ١٤٦) الموطأ، ورواه البيهقي هكذا من طريق مالك به (٣/ ٢٧٨) في الكبرى.