وعندَ أحمدَ والنشِّ: " نصفُ أُوقيّةٍ "، فيُؤخَذُ منهُ أنّ السّرقةَ عيبٌ يُنقِصُ الثمنَ، فَيُرَدُّ بهِ المَبيعُ، وكذا باقي الصّفاتِ المذكورةِ في معناهُ.
قالَ البخاريُّ: ويُذكَرُ عن العَدّاءِ بنِ خالدٍ، قال: " كتبَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: هذا ما اشْتَرى العَدّاءُ بنُ خالدٍ بنِ هَوْذةَ من محمدٍ رسولِ اللهِ، اشتَرى منهُ عَبْداً أو أمَةً، لا داءَ، ولا غائلةَ، ولا خِبْئةَ، بيعَ المسلمِ للمسلمِ " (١٣)، كذا علَّقهُ البخاريُّ بصيغةِ التَّمريضِ.
وقدْ رَواهُ الترمذيُّ، وابنُ ماجة من حديثِ عَبّادِ بنِ ليْثٍ عن عبدِ المجيدِ أبي (١٤) وَهْبٍ عن العَدّاءِ، وقالَ الترمِذيُّ: حسنٌ غَريبٌ، لا نعرفُهُ إلاَّ من حديثِ عبادِ بنِ لَيْثٍ.
قلتُ: وقدْ تَكلّموا فيه.
وقالَ البيهقيُّ: وقدْ رُوِّيناهُ من وجهٍ آخرَ غيرِ مُعْتمدٍ.
وقال مالكٌ في المُوَطَّأ: عن يحيى بنِ سَعيدِ عن سالمٍ: " أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ باعَ غُلاماً لهُ بثمانمائةٍ، وباعَهُ بالبَراءةِ، فقال الذي ابتاعه لعبد الله: بالغلام داء لم يسمه لي، فقال عبد الله بن عمر بعته بالبراءة، فقَضى عثمانُ على عبدِ اللهِ باليَمينِ أن يُحَلّفَهُ: لقدْ باعهُ وما بهِ داءٌ يَعْلَمُهُ، فأبى عبدُ اللهِ أن يَحلفَهُ لهُ، وارتجَعَ العبدُ، فباعَهُ بعدَ ذلكَ بألفٍ وخَمْسِمائةٍ " (١٥).
ثمَّ قالَ الشافعيُّ: إلى هذا نَذهبُ، قلتُ: هذا هو الذي رجَّحهُ الأصحابُ من الأقوالِ الثلاثةِ فيما إذا باعَ بشَرْطِ البَراءةِ من العيوبِ أنهُ يَبْرأُ مِن كلِّ عيبٍ باطنٍ في الحيوانِ لمْ يَعلمْ، بهِ البائعُ.
(١٣) البخاري معلقاً (١١/ ١٩٢) والترمذي (٢/ ٣٤٤) وابن ماجة (٢٢٥١).
(١٤) بالأصل: أبي وَهْب، قلت: وكلا الوجهين صحيح، فإنه عبد المجيد بن وهب العقيلي العامري: أبو وهب البصري كما في التهذيب (٦/ ٣٨٣).
(١٥) مالك (٢/ ٤٨).