٢ - بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ
عن أنسٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رأى على عبدِ الرَّحمن بن عَوفٍ رَدعَ زَعْفران، فقال: مَهْيَمُ؟، قالَ: يا رسولَ اللهِ تزوّجتُ امرأةً، قالَ: ما أصدقْتها؟ قالَ: وزْنَ نَواةٍ من ذهبٍ، قالَ: فباركَ الهُ لكَ، أوْلمْ ولو بشاةٍ " (١)، أخرجاهُ. وظاهرُ الأمرِ للوجوبِ.
وتقدّمَ حديثُ: هلْ عليَّ غيرُها؟، قالَ: لا، إلا أن تطوَّعَ (٢)، يعني في الزّكاةِ، وقد استُدلَّ بهِ على عدمِ وجوبِ الوَليمةِ.
عن أنسٍ، قالَ: " ما أوْلمَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ على شيءٍ من نسائِه، ما أوْلَمَ على زينبَ، أولَمَ بشاةٍ " (٣)، أخرجاهُ.
عن صَفيّةَ بنتِ شَيْبةَ عن عائشةَ، قالتْ: " أولمَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ على بعضِ نسائِه بمُدَّينِ من شعيرٍ " (٤)، رواهُ البخاريّ هكذا وقع في روايةِ كريمة (٥) بنتِ أحمد، وفي بعضِ النسخِ: عن صفيّةَ من غيرِ ذكرِ عائشةَ وهو في (٦) سنن النّسائي.
وعن أنسٍ، قالَ: " أقامَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بينَ خيبرَ والمدينةِ ثلاثاً يُبْنى عليهِ بصَفيّةَ بنتِ حُيَي، فدعوتُ المسلمين إلى وليمتِهِ، فما كانَ فيها من خبزٍ ولا لحمٍ، أمرَ
(١) البخاري (٢٠/ ١٥٤) ومسلم (٤/ ١٤٤).
(٢) تقدم.
(٣) البخاري (٢٠/ ١٥٥) ومسلم (٤/ ١٤٩).
(٤) البخاري (٢٠/ ١٥٦).
(٥) وغير واضح بالأصل، ولعلها: كريمة بنت أحمد، راوية صحيح البخاري.
(٦) هنا فراغ بالأصل قدر كلمة، ولعل تكملتها: كذلك أو ما أشبه معناها لأن المعروف أن النسائي نصر القول بعدم ذكر عائشة فيه ورجح إرساله والله أعلم.