Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Irsyad Fiqhiyah ila Ma'rifati Adilati at Tanbiih- Detail Buku
Halaman Ke : 610
Jumlah yang dimuat : 795

عن جابرٍ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " ليسَ للحاملِ المُتَوفّى عنها زوجُها نفقةٌ " (٩)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، من حديثِ حَرْبِ بنِ أبي العاليةِ، وهو مختلفٌ فيهِ، فوَثّقهُ القَواريريُّ، وابنُ مَعينٍ في روايةٍ، وضعَّفَهُ ابنُ معينٍ في أُخرى، وكذا أحمدُ بنُ حَنْبلٍ، وقد أخرجَ لهُ مسلمٌ في صحيحِه، والنسائيّ في سُننِهِ، لكنْ قالَ الشافعيُّ: لا أعلمُ مخالفةً في أنهُ لا تجبُ النَّفقة للمتوفّى عنها زوجُها، وأنهُ لا تجبُ كِسوتُها، وأمّا السّكنى، فلهُ فيها قولان، أحدهما: لا تجبُ لأنّ مالَهُ صارَ إلى الوارثِ، والثاني: أنها لها السّكنى لحديثِ الفُرَيْعةِ بنتِ مالكٍ، وقد تقدّمَ، قالَ الشافعيُّ: وليسَ فيهِ دلالةٌ، لأنها ذكرتْ أنّ البيتَ ليسَ لزوجِها، وليسَ فيهِ أنّ ذلكَ كانَ في تركةِ زوجِها.

عن عمر، أنه كتبَ إلى أُمراءِ الأجنادِ في رجال غابوا عن نسائهمْ، فأمَرهُمْ أن يأخذوهُمْ يأن يُنفِقوا، أو يُطَلِّقوا، فإن طلَّقوا بعثوا بنفقةِ ما حَبسوا " (١٠)، رواهُ الشافعيّ بإسنادٍ: جيّدٍ.

فدلَّ على أنّ ما مَضى من النفقةِ يكونُ ديناً في ذمةِ الرّجلِ، وإنّها تُخَيَّرُ إذا لمْ يُنفِقْ وقد صححهُ أبو حاتم الرّازيُّ، وقالَ: نحنُ نأخذُ بهذا في نفقةِ ما مَضى.

ويُؤيدُهُ حديثُ أبي هريرةَ، قالَ: قالَ عليهِ السلامُ: " أفضلُ الصّدقةِ، ما كانَ عن ظهرِ غنىً، واليدُ العليا خيرٌ من السُّفى، وابدأ بمنْ تعولُ، تقولُ المرأةُ إمّا أن تُطعمني، وإمّا أن تُطلِّقني، ويقولُ العبدُ: أطعمني واستعملْني، ويقولُ الابنُ: أطعمني، إلى مَنْ تدَعُني، قالوا: يا أبا هريرةَ، سمعتَ هذا من رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: لا، هذا، من كيسِ أبي هريرةَ " (١١)، رواهُ البخاريُّ.

وقد وقعَ في مسندِ أحمدَ ما يدُلُّ على رفعِ ذلكَ، والصحيحُ روايةُ البخاريِّ.

وقال الشافعيُّ: أخبرنا سفيانُ عن أبي الزنادِ، قالَ: سألتُ سعيدَ بنَ المسيَّب عن


(٩) الدارقطني (٤/ ٢١).
(١٠) الشافعي (٥/ ٩٦)، والبيهقي (٧/ ٤٦٩) من طريقه.
(١١) البخاري (٢١/ ١٤) وأحمد (١٧/ ٦١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?