١٤٨- ولمسلم أيضا عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" ١.
قوله: لنا استدلال الصحابة بمثله: كآية السرقة, وهي في سرقة
= وكذلك رواه في كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد, باب "٣٠" جلود الميتة ٦/ ٢٣١. ومسلم في كتاب الحيض, باب طهارة جلود الميتة بالدباغ, حديث "١٠٠-١٠٤" ١/ ٢٧٦, ٢٧٧ ولفظه عن ابن عباس قال:
"تُصُدِّق على مولاة لميمونة بشاة فماتت, فمر بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنها ميتة. فقال: "إنما حرم أكلها" ".
وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس في أهب الميتة, حديث "١٤٢٠, ١٤٢١" ٤/ ٣٦٥, ٣٦٦.
وأخرجه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة, باب جلود الميتة ٧/ ١٧١, ١٧٢.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصيد, باب ما جاء في جلود الميتة, حديث "١٦" ٢/ ٤٩٨.
وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي, باب الاستمتاع بجلود الميتة ٢/ ٨٦.
وأخرجه الإمام أحمد ١/ ٢٢٧ و٢٦٢ و٣٢٧ و٣٢٩ و٣٦٥ و٣٦٦ و٣٧٢ وفي ٦/ ٣٣٦.
١ مسلم في كتاب الحيض, باب طهارة جلود الميتة بالدباغ, حديث "١٠٥" ١/ ٢٧٧, ولفظه: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر".
وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس, باب في أهب الميتة, حديث "٤١٢٣" ٤/ ٣٦٧.
وأخرجه الترمذي في كتاب اللباس, باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت, حديث "١٧٢٨" ٤/ ٢٢١ بلفظ حديث الباب.
وأخرجه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة, باب جلود الميتة ٧/ ١٧٣.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصيد, باب ما جاء في جلود الميتة, حديث "١٧" ٢/ ٤٩٨.
وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي, باب الاستمتاع بجلود الميتة ٢/ ٨٥.
وأخرجه الإمام أحمد ١/ ٢١٩ و٢٧٠ و٣٤٣.
توضيح:
الإهاب, بكسر الهمزة: هو الجلد, وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ, فأما بعده فلا. النهاية مادة "أهب" ١/ ٨٣.
قال بعض العلماء: أيما إهاب ميتة دبغ, أي: ما يؤكل لحمه.
وقال أكثرهم: أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير, أي: وما تولد منهما أو من أحدهما, وكره جماعة جلود السباع وإن دبغت.
انظر جامع الإمام الترمذي بعد حديث الباب, وتحفة الأحوذي ٥/ ٣٩٨-٤٠٣. وانظر الحديث رقم "٩٢" والتعليق عليه.