Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Tuhfah at Thulab bi Ma'rifati Ahaadits Mukhtashar ibnu al Haajib Halaman 223 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Tuhfah at Thulab bi Ma'rifati Ahaadits Mukhtashar ibnu al Haajib- Detail Buku
Halaman Ke : 223
Jumlah yang dimuat : 486

قوله: مسألة.

نحو قول الصحابي: "نهى عن بيع الغرر", و"قضى بالشفعة للجار"١.

هذان حديثان, الأول:

١٦٩- عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر" رواه مسلم٢.


= ومسلم في كتاب الحيض, باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا, حديث "٥٤" ١/ ٢٥٨, ٢٥٩ ولفظه:
عن جبير بن مطعم قال: "تماروا في الغسل عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما أنا, فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف" ".
ورواه أيضا في الحديث رقم "٥٥" "١/ ٢٥٩" عن جبير بن مطعم, عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه ذُكر عنده الغسل من الجنابة فقال: "أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا" ".
وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة, باب في غسل الجنابة, حديث "٢٣٩" ١/ ١٦٦.
وأخرجه النسائي في كتاب الغسل والتيمم, باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه ١/ ٢٠٧.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة, باب في الغسل من الجنابة, حديث "٥٧٥" ١/ ١٩٠.
توضيح:
أخذ العلماء من هذا الحديث استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاث مرات. وقال النووي: وألحق به أصحابنا سائر البدن قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء, وهو أولى بالثلاث من الوضوء ... إلخ.
"قلت": وقد جاءت صفة غسله -صلى الله عليه وسلم- من الجنابة في أحاديث منها: ما رواه الإمام البخاري عن ابن عباس عن ميمونة, زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "توضأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء, ثم نحى رجليه فغسلهما, هذا غسله من الجنابة".
ولا بد من وصول الماء واستغراقه لسائر أجزاء الجسد في غسل الجنابة؛ ليكون مجزءا وتتحصل به الطهارة.
انظر الحديث وشرحه في الفتح ١/ ٣٦١-٣٦٣, وانظر شرح النووي على مسلم ٤/ ٩.
١ انظر مختصر المنتهى ص"١١٥".
٢ مسلم في كتاب البيوع, باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه الغرر, حديث "٤" ٣/ ١١٥٣.
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات, باب في بيع الغرر, حديث "٣٣٧٦" ٣/ ٦٧٢. =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?