Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Tuhfah at Thulab bi Ma'rifati Ahaadits Mukhtashar ibnu al Haajib Halaman 225 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Tuhfah at Thulab bi Ma'rifati Ahaadits Mukhtashar ibnu al Haajib- Detail Buku
Halaman Ke : 225
Jumlah yang dimuat : 486

١٧١- وإنما الذي في صحيح البخاري عن جابر قال: "قضى النبي١ -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما ٢ لم يقسم, فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"٣.


= وقال: هذا حديث حسن الإسناد، لكنه شاذ المتن، فقد رواه ابن جريج, وهو أحفظ من حسين بن واقد، وأعرف بحديث أبي الزبير منه, عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: "قضى بالشفعة في كل شرك ربعة أو حائط ... الحديث" وهو عند مسلم من طريق ابن جريج وقال: وجاء في الشفعة للجار عدة أحاديث ليس هذا موضع بسطها. ا. هـ.
"قلت": وفي سنن النسائي في البيوع ٧/ ٣٢١ عن حسين بن واقد, عن أبي الزبير, عن جابر -رضي الله عنه- قال: "قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة والجوار".
قال السندي: أي: ومراعاة الجوار, وهذا لا دليل فيه لا للمثبت ولا للنافي ا. هـ.
١ في ف وصحيح البخاري: "رسول الله صلى الله عليه وسلم".
٢ في الأصل "مال" وفي ف وصحيح البخاري كما أثبته.
٣ البخاري في كتاب الشفعة, باب "١" الشفعة فيما لم يقسم ... إلخ ٣/ ٤٦ و٤٧ بلفظه.
وفي كتاب الشركة, باب "٨" الشركة في الأرضين وغيرها.
وفيه أيضا في باب "٩" إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها ... إلخ ٣/ ١١٢.
وفي كتاب الحيل, باب "١٤" في الهبة والشفعة ٨/ ٦٥.
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب المساقاة, باب الشفعة, حديث "١٣٤" ٣/ ١٢٢٩.
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات, باب في الشفعة, حديث "٣٥١٤" ٣/ ٧٨٤.
وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكام, باب ما جاء إذا حدت الحدود ... إلخ حديث "١٣٧٠" ٣/ ٦٤٥. وقال أبو عيسى: "وهذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الشفعة, باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة, حديث "٢٤٩٩" ٢/ ٨٣٥.
وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع, باب في الشفعة ٢/ ٢٧٤.
وأخرجه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٦ و٢٩٩.
توضيح:
الشفعة -بضم المعجمة وسكون الفاء- وهي مأخوذة من الشفع وهو الزوج. وقيل: من الزيادة, وقيل: الإعانة.
وفي الشرع: انتقال حصة شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى.
وقوله, صلى الله عليه وسلم: "إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها.
واتفق العلماء على أن الشفعة تجب في الخليط, واختلفوا فيما إذا صرفت الطرق وحدت الحدود, وهل تستحق الشفعة بالجوار؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء: لا تثبت بالجوار, وقال أبو حنيفة: تثبت.
انظر كتاب الشفعة في الفتح ٤/ ٤٣٦-٤٣٩, وشرح النووي على مسلم ١٠/ ٤٥-٤٧, وانظر الإفصاح ٢/ ٣٤, والمسألة مبسوطة في كتب الفقه في بابها.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?