١٧١- وإنما الذي في صحيح البخاري عن جابر قال: "قضى النبي١ -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما ٢ لم يقسم, فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"٣.
= وقال: هذا حديث حسن الإسناد، لكنه شاذ المتن، فقد رواه ابن جريج, وهو أحفظ من حسين بن واقد، وأعرف بحديث أبي الزبير منه, عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: "قضى بالشفعة في كل شرك ربعة أو حائط ... الحديث" وهو عند مسلم من طريق ابن جريج وقال: وجاء في الشفعة للجار عدة أحاديث ليس هذا موضع بسطها. ا. هـ.
"قلت": وفي سنن النسائي في البيوع ٧/ ٣٢١ عن حسين بن واقد, عن أبي الزبير, عن جابر -رضي الله عنه- قال: "قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة والجوار".
قال السندي: أي: ومراعاة الجوار, وهذا لا دليل فيه لا للمثبت ولا للنافي ا. هـ.
١ في ف وصحيح البخاري: "رسول الله صلى الله عليه وسلم".
٢ في الأصل "مال" وفي ف وصحيح البخاري كما أثبته.
٣ البخاري في كتاب الشفعة, باب "١" الشفعة فيما لم يقسم ... إلخ ٣/ ٤٦ و٤٧ بلفظه.
وفي كتاب الشركة, باب "٨" الشركة في الأرضين وغيرها.
وفيه أيضا في باب "٩" إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها ... إلخ ٣/ ١١٢.
وفي كتاب الحيل, باب "١٤" في الهبة والشفعة ٨/ ٦٥.
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب المساقاة, باب الشفعة, حديث "١٣٤" ٣/ ١٢٢٩.
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات, باب في الشفعة, حديث "٣٥١٤" ٣/ ٧٨٤.
وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكام, باب ما جاء إذا حدت الحدود ... إلخ حديث "١٣٧٠" ٣/ ٦٤٥. وقال أبو عيسى: "وهذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الشفعة, باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة, حديث "٢٤٩٩" ٢/ ٨٣٥.
وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع, باب في الشفعة ٢/ ٢٧٤.
وأخرجه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٦ و٢٩٩.
توضيح:
الشفعة -بضم المعجمة وسكون الفاء- وهي مأخوذة من الشفع وهو الزوج. وقيل: من الزيادة, وقيل: الإعانة.
وفي الشرع: انتقال حصة شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى.
وقوله, صلى الله عليه وسلم: "إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها.
واتفق العلماء على أن الشفعة تجب في الخليط, واختلفوا فيما إذا صرفت الطرق وحدت الحدود, وهل تستحق الشفعة بالجوار؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء: لا تثبت بالجوار, وقال أبو حنيفة: تثبت.
انظر كتاب الشفعة في الفتح ٤/ ٤٣٦-٤٣٩, وشرح النووي على مسلم ١٠/ ٤٥-٤٧, وانظر الإفصاح ٢/ ٣٤, والمسألة مبسوطة في كتب الفقه في بابها.