Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Tuhfah at Thulab bi Ma'rifati Ahaadits Mukhtashar ibnu al Haajib Halaman 226 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Tuhfah at Thulab bi Ma'rifati Ahaadits Mukhtashar ibnu al Haajib- Detail Buku
Halaman Ke : 226
Jumlah yang dimuat : 486

١٧٢- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- مثله، عند أبي داود، والنسائي, وابن ماجه١.

١٧٣- وعن أبي رافع٢ قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الجار أحق بسقَبه".

رواه البخاري٣.


١ أبو داود في كتاب البيوع والإجارات, باب في الشفعة, حديث "٣٥١٥" ٣/ ٧٨٥ ولفظه: "إذا قسمت الأرض وحدت, فلا شفعة فيها".
وابن ماجه في كتاب الشفعة, باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة, حديث "٢٤٩٧" ٢/ ٨٣٤.
"قلت": ولم أقف على رواية أبي هريرة في السنن الصغرى للنسائي, ولعلها في سننه الكبرى.
وقد أخرج النسائي الحديث مرسلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ٧/ ٣٢١ في كتاب البيوع, باب ذكر الشفعة وأحكامها.
ولم أجد المزي -عليه رحمة الله- يعزو الحديث لغير أبي داود. انظر تحفة الأشراف ١٠/ ٣٢ و١١/ ٣٨.
وقد قال المنذري بعد حديث أبي داود ٥/ ١٦٩: وأخرجه النسائي وابن ماجه مرسلا ومسندا ا. هـ.
والحديث عند ابن ماجه من طريق سعيد بن المسيب, وأبي سلمة بن عبد الرحمن.
وقال ابن ماجه: قال أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل, وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل.
٢ هو: أبو رافع القبطي -من قبط مصر- مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صحابي جليل. يقال: اسمه إبراهيم, وقيل غير ذلك. أسلم قبل بدر ولم يشهدها، وشهد أحدا وما بعدها، وكان ذا علم وفضل رضي الله عنه.
الإصابة ٧/ ١٣٤، التهذيب ١٢/ ٩٢، السير ٢/ ١٦.
٣ البخاري في كتاب الشفعة, باب "٢" عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع ٣/ ٤٧, وفي الحديث قصة.
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع, باب في الشفعة, حديث "٣١٥٦" ٣/ ٧٨٦, وفيه لفظه.
وأخرجه النسائي في كتاب البيوع, باب ذكر الشفعة وأحكامها ٧/ ٣٢٠.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الشفعة, باب الشفعة بالجوار "حديث ٢٤٩٥" ٢/ ٨٣٣.
وأخرجه الإمام أحمد ٥/ ٣٩٠.
توضيح:
السقب: القرب. يقال: سقبت الدار وأسقبت, إذا قربت. ويحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار وإن لم يكن مقاسما, أي: إن الجار أحق بالشفعة من الذي ليس بجار، ومن لم يثبتها للجار تأول الجار على الشريك, فإن الشريك يسمى جارا.
انظر مادة سقب في النهاية ٢/ ٢٧٧, وانظر فتح الباري ٤/ ٤٣٧, ٤٣٨, ومعالم السنن ٥/ ١٦٩, ١٧٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?