١٧٢- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- مثله، عند أبي داود، والنسائي, وابن ماجه١.
١٧٣- وعن أبي رافع٢ قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الجار أحق بسقَبه".
رواه البخاري٣.
١ أبو داود في كتاب البيوع والإجارات, باب في الشفعة, حديث "٣٥١٥" ٣/ ٧٨٥ ولفظه: "إذا قسمت الأرض وحدت, فلا شفعة فيها".
وابن ماجه في كتاب الشفعة, باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة, حديث "٢٤٩٧" ٢/ ٨٣٤.
"قلت": ولم أقف على رواية أبي هريرة في السنن الصغرى للنسائي, ولعلها في سننه الكبرى.
وقد أخرج النسائي الحديث مرسلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ٧/ ٣٢١ في كتاب البيوع, باب ذكر الشفعة وأحكامها.
ولم أجد المزي -عليه رحمة الله- يعزو الحديث لغير أبي داود. انظر تحفة الأشراف ١٠/ ٣٢ و١١/ ٣٨.
وقد قال المنذري بعد حديث أبي داود ٥/ ١٦٩: وأخرجه النسائي وابن ماجه مرسلا ومسندا ا. هـ.
والحديث عند ابن ماجه من طريق سعيد بن المسيب, وأبي سلمة بن عبد الرحمن.
وقال ابن ماجه: قال أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل, وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل.
٢ هو: أبو رافع القبطي -من قبط مصر- مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صحابي جليل. يقال: اسمه إبراهيم, وقيل غير ذلك. أسلم قبل بدر ولم يشهدها، وشهد أحدا وما بعدها، وكان ذا علم وفضل رضي الله عنه.
الإصابة ٧/ ١٣٤، التهذيب ١٢/ ٩٢، السير ٢/ ١٦.
٣ البخاري في كتاب الشفعة, باب "٢" عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع ٣/ ٤٧, وفي الحديث قصة.
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع, باب في الشفعة, حديث "٣١٥٦" ٣/ ٧٨٦, وفيه لفظه.
وأخرجه النسائي في كتاب البيوع, باب ذكر الشفعة وأحكامها ٧/ ٣٢٠.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الشفعة, باب الشفعة بالجوار "حديث ٢٤٩٥" ٢/ ٨٣٣.
وأخرجه الإمام أحمد ٥/ ٣٩٠.
توضيح:
السقب: القرب. يقال: سقبت الدار وأسقبت, إذا قربت. ويحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار وإن لم يكن مقاسما, أي: إن الجار أحق بالشفعة من الذي ليس بجار، ومن لم يثبتها للجار تأول الجار على الشريك, فإن الشريك يسمى جارا.
انظر مادة سقب في النهاية ٢/ ٢٧٧, وانظر فتح الباري ٤/ ٤٣٧, ٤٣٨, ومعالم السنن ٥/ ١٦٩, ١٧٠.