Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Tuhfah at Thulab bi Ma'rifati Ahaadits Mukhtashar ibnu al Haajib Halaman 234 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Tuhfah at Thulab bi Ma'rifati Ahaadits Mukhtashar ibnu al Haajib- Detail Buku
Halaman Ke : 234
Jumlah yang dimuat : 486

وأما الثاني:

١٨٤- فروى أبو داود والنسائي من حديث:

الزهري عن عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري١ عن عمه٢, وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ابتاع٣ فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي -صلى الله عليه وسلم- ليقضيه ثمن فرسه, فأسرع النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبطأ الاعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه الفرس لا يشعرون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ابتاعه, فنادى الأعرابي النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- حين سمع نداء الأعرابي: "أوليس قد ابتعته؟ " فطفق الأعرابي يقول: هلم


= وفي كتاب الأضاحي, باب "٨" قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي بردة: "ضَحِّ بالجذع ... " إلخ ٦/ ٢٣٧, ومسلم في كتاب الأضاحي, باب وقتها, حديث "٤-٩" ٣/ ١٥٥٢-١٥٥٤.
وأخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي, باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة, حديث "١٥٠٨" ٤/ ٩٣ وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه النسائي في كتاب الضحايا, باب ذبح الضحية قبل الإمام ٧/ ٢٢٢-٢٢٣.
وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي, باب الذبح قبل الإمام ٢/ ٨٠.
توضيح:
قوله, صلى الله عليه وسلم: "تلك شاة لحم".
أي: ليست ضحية ولا ثواب فيها, بل هي لحم تنتفع به. وقوله: عندي عناق جذعة: العناق بفتح العين: هي الأنثى من المعز ما لم تستكمل سنة، وجمعها: أعنق وعنوق.
وقوله: خير من شاتي لحم: أي: أطيب لحما وأنفع لسمنها ونفاستها, وفيه إشارة إلى أن المقصود في الضحايا طيب اللحم لا كثرته, فشاة نفيسة خير من شاتين غير سمينتين.
والذي يجزئ في الأضحية الجذعة في الضأن أو الثني من المعز، أما ما دونهما فلا تجزئ. وإذا ذبح المضحي أضحيته بعد صلاته مع الإمام أجزأته باتفاق العلماء, وأما ذبحها قبل الفجر فقال ابن المنذر: أجمعوا على أنها لا تجوز.
وانظر شرح النووي على مسلم ١٣/ ١٠٩, ١١٠.
١ عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري, الأوسي أبو عبد الله, أو أبو محمد, المدني, ثقة من الثالثة. مات سنة خمس ومائة. وأبوه خزيمة من السابقين الأولين, رضي الله عنهما.
التقريب ٢/ ٤٩, التهذيب ٧/ ٤١٦, الإصابة ٢/ ٢٧٨.
٢ لم أقف على اسمه.
٣ ابتاع أي: اشترى.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?