شهيدا. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي -صلى الله عليه وسلم- على خزيمة فقال: "بم تشهد؟ " فقال: أشهد بتصديقك يا رسول الله, "فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين".
إسناده صحيح, حجة١.
١٨٥- ورواه أبو حنيفة، عن حماد٢ عن إبراهيم٣ عن أبي عبد الله الجدلي٤ عن خزيمة نفسه, نحوه مختصرا٥.
قوله: وأيضا قالت أم سلمة: يا رسول الله, ما نرى الله ذكر إلا الرجال, فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} ٦.
١ أبو داود في كتاب الأقضية, باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به, حديث "٣٦٠٧" ٤/ ٣١, ٣٢.
والنسائي في كتاب البيوع, باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع ٧/ ٣٠١.
وأخرجه الإمام أحمد ٥/ ٢١٥ و٢١٦.
وأخرجه الحاكم في المستدرك, في كتاب البيوع "٢/ ١٧, ١٨, وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات, باب الأمر بالإشهاد ١٠/ ١٤٥.
٢ هو: حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري, مولاهم الكوفي أبو إسماعيل. فقيه صدوق, له أوهام, رمي بالإرجاء. من الخامسة, مات سنة عشرين ومائة أو قبلها.
التقريب ١/ ١٩٧, التهذيب ٣/ ١٦, الميزان ١/ ٥٩٥.
٣ هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي, أبو عمران الكوفي الفقيه. ثقة, إلا أنه كان يرسل كثيرا. من الخامسة, مات سنة ست وتسعين ومائة.
التقريب ١/ ٤٦, التهذيب ١/ ١٧٧.
٤ اسمه: عبد أو عبد الرحمن الجدلي أو عبد الله, مشهور بكنيته, ثقة من كبار الثالثة.
التقريب ٢/ ٤٤٥, التهذيب ١٢/ ١٤٨.
٥ جامع مسانيد الإمام الأعظم ٢/ ٢٧١.
وأخرجه الحاكم المستدرك في كتاب البيوع ٢/ ١٨, عن عمارة بن خزيمة عن أبيه خزيمة بنحوه مختصرا, وسكت عنه.
وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات, باب الأمر بالإشهاد ١٠/ ١٤٦ مختصرا أيضا.
٦ من الآية ٣٥ من سورة الأحزاب. وتتمتها:
{وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} .
وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"١١٨".