...................................................................
= واغترّ بظاهر الإسناد, فإنه لم يقع عنده كلام الأعمش الأخير, فإن به تبين أن الإسناد معلول، وأن بين الأعمش ومجاهد واسطة، وهو ليث بن أبي سليم, وهو ضعيف, ولم يحتج به واحد من الشيخين.
وأخرجه الطبري في تفسيره عن هشيم, وفيه الزيادة.
والطبراني في الأوسط عن أحمد بن يحيى الرقي, ثنا يحيى بن سليمان الجعفي, نا أبو معاوية به, وفيه زيادة.
وقال: لم يروه عن الأعمش إلا أبو معاوية, ولا عنه إلا يحيى بن سليمان. ا. هـ.
وتُعقب بأنه رواه عن الأعمش، علي بن مسهر، وهشيم، ويعلى بن عبيد، ووكيع، وعيسى بن يونس. ورواه أيضا عبد بن حميد -وليس فيه الزيادة- في تفسيره.
وابن أبي حاتم في تفسيره أيضا.
وأبو موسى في جزء له, وفيها الزيادة مختصرة, وفي رواية الجميع: "ولو بعد سنة" إلا يعلى بن عبيد فقال في روايته: "ولو بعد حين".
وقال الزركشي: وذكر الخطيب أبو بكر أن ابن المديني قال في حديث الأعمش عن مجاهد: عامتها عن حكيم بن جبير وأولئك, يريد الضعفاء.
وقال أبو موسى: إن صح هذا عن ابن عباس لاحتمل رجوعه عنه, أو علم أن ذلك خاص برسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث الوليد بن مسلم، عن عبد العزيز بن الحصين, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} .
قال: إذا نسيت الاستثناء فاستثنِ إذا ذكرت. قال: هي لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاصة، وليس لأحد منا أن يستثني إلا بصلة اليمين.
ثم قال: قلت: وهذا أخرجه الطبراني في معجمه وقال: تفرد به الوليد.
ويحصل من هذا أن إطلاق النقل عن ابن عباس في هذه المسألة ليس بجيد لأمرين:
أحدهما: أنه لم يقل ذلك في الاستثناء, إنما قاله في تعليق المشيئة. قال ابن جرير: ولو صح عنه, فهو محمول على أن السنة أن يقول الحالف: إن شاء الله ولو بعد سنة, ليكون آتيا بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث لا أن يكون رافعا لحدث اليمين ومسقطا للكفارة.
وثانيهما: أنه جعل ذلك من الخصائص النبوية ا. هـ.
انظر فيما تقدم المعتبر ل٥٤ أوب والموافقة ل١٤٤ ب.
"قلت": قال الخطابي في معالم السنن ٤/ ٣٧٠: وعامة أهل العلم على خلاف قول ابن عباس وأصحابه، ولو كان الأمر على ما ذهبوا إليه لكان للحالف المخرج من يمينه حتى لا يلزمه كفارة بحال، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها, فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" ا. هـ.