قوله: لنا لو صح ١ لم يقل٢ صلى الله عليه وسلم: "فليكفر عن يمينه".
١٩٣- عن أبي هريرة, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها, فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير".
رواه مسلم٣.
١٩٤- وفي الصحيحين عن جماعة نحو هذا٤.
١ في النسختين: "لو لم يصح" وهو خطأ, وما أثبته من مختصر المنتهى ومن الموافقة نقلا عن المصنف.
٢ في ف: زيادة كلمة "قوله" بعدها. وفي الأصل ومختصر المنتهى كما أثبته. وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٢٦".
٣ مسلم في كتاب الأيمان, باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ... إلخ, حديث "١١-١٤" ٣/ ١٢٧٢.
وأخرجه الترمذي في أبواب النذور والأيمان, باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث, حديث "١٥٣٠" ٤/ ١٠٧. وقال أبو عيسى: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح".
وأخرجه الإمام أحمد ١/ ٣٦١.
٤ كذا في النسختين ولعل العبارة: "وفي الصحيحين عن جماعة من الصحابة نحو هذا" والله أعلم.
قلت: وفي الباب: عن عبد الرحمن بن سمرة، وعدي بن حاتم، وأبي موسى، وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وأم سلمة.
انظر جامع الترمذي ٤/ ١٠٧.
وسأكتفي بتخريج حديث عبد الرحمن بن سمرة، وعدي بن حاتم -رضي الله عنهما- وبقية الصحابة -رضي الله عنهم- مخرجة أحاديثهم في كتب السنن في الباب.
فحديث عبد الله بن سمرة, رضي الله عنه:
أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور, باب "١" قول الله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} ٧/ ٢١٦ وفيه زيادة.
وفي كتاب الأحكام, باب "٥" من لم يسأل الإمارة أعانه الله.
وفي باب "٦" من سأل الإمارة وكل إليها ٨/ ١٠٦.
ومسلم في كتاب الأيمان, باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ... إلخ, حديث "١٩" ٣/ ١٢٧٣.
وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور, باب الرجل يكفر قبل أن يحنث, حديث "٣٢٨٧, ٣٢٧٨" ٣/ ٥٨٤, ٥٨٥. =