وفيه: "تمكث الليالي ما ١ تصلي, وتفطر في رمضان" ٢.
وأما قوله في الحديث الذي أورده هو، قال:
"تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي"
فلم أره في شيء من الكتب الستة, ولا غيرها٣.
٢٥٢- قوله٤: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها" ٥.
تقدم الكلام عليه في الظاهر والمؤول٦.
قوله: المثبتون: قال أبو عبيدة في: "ليّ الواجد يحل عقوبته، وعرضه" ٧.
٢٥٣- عن عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي٨ عن أبيه٩, عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لي الواجد يحل ١٠ عقوبته, وعرضه".
رواه الإمام أحمد، وأبو داود, والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان١١ من
١ في الأصل "لا", وما أثبتناه من ف ومن الصحيح.
٢ مسلم في كتاب الإيمان, باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات "٧٩" ١/ ٨٦.
وأخرجه أبو داود في كتاب السنة, باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه, حديث "٤٦٧٩" ٥/ ٥٩.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن, باب فتنة النساء, حديث "٤٠٠٣" ٢/ ١٣٢٦.
وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ١٦.
٣ وقال الحافظ في الموافقة ل١٨٢ ب: لم أره بهذا السياق.
٤ في ف: "وقوله".
٥ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٥٤".
٦ انظر الحديث رقم "٢٤٦".
٧ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٥٤".
٨ هو: عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي الطائفي أبو الوليد. تابعي، حجازي، ثقة، من الثالثة.
التقريب ٢/ ٧٢، التهذيب ٨/ ٤٧، الثقات ٥/ ١٨٠.
٩ هو: الشريد بن سويد الثقفي، صحابي، شهد بيعة الرضوان. قيل: كان اسمه مالكا.
الإصابة ٣/ ٣٤٠، التهذيب ٤/ ٣٣٢.
١٠ في ف: جاء "لحل" وهو خطأ, وجاء بعدها في ف أيضا: "عرضه وعقوبته".
١١ مسند الإمام أحمد ٤/ ٣٨٨. =