القياس ١:
وقوله٢: ومنها ألا يكون معدولا به عن القياس, كشهادة خزيمة.
٣٠٤- قد تقدم حديث خزيمة في مسائل العام والخاص٣.
قوله: ورد بأنهم قاسوا "أنت حرام" على الطلاق، واليمين, والظهار٤.
اختلف الصحابة -رضي الله عنهم- فالأئمة بعدهم، في الرجل يقول لزوجته: أنت عليَّ حرام، على أقوال:
فذهب علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر رضي الله عنهم: إلى أنها تطلق ثلاثا.
وبه يقول: الحسن، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى٥.
وقال آخرون: بل تلزمه كفارة يمين.
يروى هذا عن أبي بكر الصديق، وعمر، وابن مسعود، وعائشة، وابن عمر، وزيد بن ثابت، في رواية عنهما.
١ القياس: هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه؛ للاشتراك بينهما في علة الحكم.
انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ص"١٧٣".
٢ في ف "قوله". وانظر القولة في مختصر المنتهى في ص"١٧٧".
٣ انظر الحديث رقم "١٨٤ و١٨٥".
٤ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٨٨".
٥ انظر هذه الأقوال في المحلى ١١/ ٣٨٤ في أحكام الطلاق, في مسألة: ومن قال لامرأته: أنت علي حرام, في القول الأول منها وزاد فيه: وروي عن الحكم بن عتيبة.