Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tuhfah at Thulab bi Ma'rifati Ahaadits Mukhtashar ibnu al Haajib- Detail Buku
Halaman Ke : 340
Jumlah yang dimuat : 486

القياس ١:

وقوله٢: ومنها ألا يكون معدولا به عن القياس, كشهادة خزيمة.

٣٠٤- قد تقدم حديث خزيمة في مسائل العام والخاص٣.

قوله: ورد بأنهم قاسوا "أنت حرام" على الطلاق، واليمين, والظهار٤.

اختلف الصحابة -رضي الله عنهم- فالأئمة بعدهم، في الرجل يقول لزوجته: أنت عليَّ حرام، على أقوال:

فذهب علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر رضي الله عنهم: إلى أنها تطلق ثلاثا.

وبه يقول: الحسن، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى٥.

وقال آخرون: بل تلزمه كفارة يمين.

يروى هذا عن أبي بكر الصديق، وعمر، وابن مسعود، وعائشة، وابن عمر، وزيد بن ثابت، في رواية عنهما.


١ القياس: هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه؛ للاشتراك بينهما في علة الحكم.
انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ص"١٧٣".
٢ في ف "قوله". وانظر القولة في مختصر المنتهى في ص"١٧٧".
٣ انظر الحديث رقم "١٨٤ و١٨٥".
٤ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٨٨".
٥ انظر هذه الأقوال في المحلى ١١/ ٣٨٤ في أحكام الطلاق, في مسألة: ومن قال لامرأته: أنت علي حرام, في القول الأول منها وزاد فيه: وروي عن الحكم بن عتيبة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?