٣٠٥- ورواه مسلم عن ابن عباس١.
وبه يقول: ابن المسيب، وسليمان بن يسار٢، وسعيد بن جبير٣، والحسن -في رواية- وعطاء, وعكرمة, وأبو الشعثاء٤، وطاوس، والشعبي، ونافع٥،
١ مسلم: في كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو طلاقا, حديث "١٨, ١٩" ٢/ ١١٠٠.
ولفظه:
عن ابن عباس قال: "إذا حرم الرجل عليه امرأته, فهي يمين يكفرها. وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ".
وأخرجه البخاري: في كتاب التفسير " في سورة التحريم" باب ١ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ... } إلخ, ٦/ ٦٨ بنحوه.
وأخرجه النسائي: في كتاب الطلاق, باب تأويل قوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ٦/ ١٥١.
وأخرجه: في السنن الكبرى في التفسير.
انظر تحفة الأشراف ٤/ ٤١٥.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطلاق، باب الحرام ١/ ٦٧٠.
٢ هو: الإمام سليمان بن يسار الهلالي, المدني مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة -رضي الله عنهم- ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة. من كبار الثالثة، مات بعد المائة, وقيل قبلها.
التقريب ١/ ٣٣١, التهذيب ٤/ ٢٢٨.
٣ هو: الإمام سعيد بن جبير الأسدي -مولاهم- الكوفي, ثقة، ثبت، فقيه، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة. قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين ومائة, رضي الله عنه.
التقريب ١/ ٢٩٢, التهذيب ٤/ ١١.
٤ هو: جابر بن زيد الأزدي ثم الجوفي -بفتح الجيم وسكون الواو- البصري، أبو الشعثاء، مشهور بكنيته، ثقة, فقيه. من الثالثة, مات سنة ثلاث وتسعين ومائة.
التقريب ١/ ١٢٢, التهذيب ١/ ٣٨.
٥ هو: نافع أبو عبد الله المدني, مولى ابن عمر. ثقة، ثبت، فقيه مشهور. من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك.
التقريب ٢/ ٢٩٦, التهذيب ١٠/ ٤١٢.