قوله: ومثل أن يفرق بين حكمين بصفة مع ذكرهما مثل: "للراجل سهم وللفارس سهمان" أو مع ذكر أحدهما مثل: "القاتل لا يرث"١.
هذان حديثان، الأول:
٣١٦- عن مجمع بن جارية٢, وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن, قال: "شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكر الحديث, إلى أن قال: فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ثمانية عشر سهما، وكان الجيش ألفا وخمسمائة، فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهما".
رواه أبو داود٣, وقال: حديث.......................
= وقال أحمد بن صالح المصري: إذا رأيت بكير بن عبد الله روى عن رجل فلا تسأل عنه, فهو الثقة الذي لا شك فيه ا. هـ. والله تعالى أعلم.
انظر تهذيب التهذيب ١/ ٤٩٢, ٤٩٣.
توضيح:
قوله في الحديث "هششت": هش لهذا الأمر يهش هشاشة؛ إذا فرح به واستبشر، وارتاح له وخف.
وقوله -صلى الله عليه وسلم- لعمر: "فمه" أي: فماذا يكون؟ أي: لا شيء في ذلك.
انظر مادة "هشش" في النهاية ٥/ ٦٦٤, ومادة "مهه" ٤/ ٣٧٧.
وقد اختُلف في جواز القبلة للصائم: فأجازها بعضهم وكرهها آخرون, على أن البعض قد منعها. وقال وغيرهم بجوازها للشيخ ونهي الشاب عنها، وإن البعض الآخر قد توسط في الأمر، فقال: هي جائزة لمن يملك إربه، ولا يخاف على نفسه من دواعي القبلة, على ألا يكون في الأمر مبالغة.
انظر معالم السنن ٣/ ٢٦٢-٢٦٤, والمحلى ٦/ ٣٠٥-٣١٦.
١ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٨٩".
٢ هو مجمع -بضم أوله وكسر الميم الثانية وتشديدها- بن جارية بن عامر الأنصاري, الأوسي المدني. صحابي كريم, مات في خلافة معاوية, رضي الله تعالى عنهما.
الإصابة ٥/ ٧٧٦, التهذيب ١٠/ ٤٨, طبقات القراء لابن الجزري ٢/ ٤٢.
٣ أبو داود: في كتاب الجهاد، باب فيمن أُسهم له سهم, حديث "٢٧٣٦" ٣/ ١٧٤.
وتتمة الحديث، عنه قال: "شهدنا الحديبية مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما انصرفنا عنها، إذا الناس يهزّون الأباعر، فقال بعض الناس لبعص: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى =